الشرطين أو لعدم إذنها . وإن قلنا بالوقف احتمل جواز التخيير منهن بناء على أن
الوقف بمعنى تسلط الحرة على فسخ عقدها ، لكونها زوجة ، والعدم بناء على أن
الوقف بمعنى عدم الثبوت إلا مع الرضا . ولا يعتبر رضاها إلا إذا كانت زوجته ،
فتعذر هنا تحقق شرط الثبوت ، والفرق بين الرجعية وغيرها بناء على كون الرجعية
زوجة .
* ( وإن خرجت ) * العدة * ( ولما تسلم ، ظهر بطلان الطلاق ) * وعدم
الزوجية رأسا . * ( و ) * لذا * ( تخير في الإماء ) * .
* ( ولو أسلم الحر على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر
وأمة ، أو أسلم العبد على أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، أو حرتين ثبت العقد
على الجميع ) * لعدم الزيادة على النصاب * ( لكن مع رضى الحرائر إذا
اجتمعن مع الإماء ) * وإلا انفسخ نكاحهن . * ( هذا إذا كن كتابيات ) * أو وثنيات
وآمن معه أو في العدة مع الدخول بهن .
* ( ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة ) *
لكل منهن * ( فإن خرجت ) * عدد الجميع * ( ولم تسلم منهن واحدة بطل
عقدهن ، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ) * عدة الجميع * ( ولم
تزدن ) * المسلمات * ( على الأربع ثبت عقد المسلمات ) * وبانت الباقية * ( وإن
زدن ) * المسلمات * ( على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق
إسلامها ومن تأخر ) * فإنهن بإسلامهن في العدة متساويات في جواز التخير ،
والسبق غير معين ، ولا التأخر مانع * ( ويندفع نكاح البواقي ) * . * ( وكذا لو
أسلمن كلهن ) * في العدة .
* ( ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ) * إلى الاسلام في العدة * ( بل
له التربص ) * كلا أو بعضا * ( حتى تخرج العدة ) * على غيرها ، لجواز أن يكون
هواه في الغير ، وقد عرفت أن السبق غير معين . * ( فإن لحقن به أو بعضهن ) * في
العدة * ( ولم يزدن ) * جملة المسلمات السابقة واللاحقة * ( عن أربع ثبت عقده
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 240
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٠