من يختارها منهن في نكاحها ، لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح ، فكان بمنزلة
من تزوج بأمة أولا ثم تزوج بحرة ، وهو قوي .
وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم إذنهما في الأمتين لما أنهما قبل
الاختيار لا يتعينان للزوجية .
وربما احتمل عدم التوقف على الرضا مطلقا ، للفرق بين ابتداء النكاح
واستدامته ، وهما ضعيفان .
* ( ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت ) * لأخرى منهن
* ( فاختارها مع ثلاث ) * غير العمة أو الخالة صح الاختيار وإن لم ترض العمة أو
الخالة و * ( انفسخ نكاح العمة أو الخالة ) * بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل
اختيار ثلاث أخر ، فإنه لا يصح إلا إذا رضيت العمة أو الخالة أيضا بناء على ما
ذكره في الإماء والحرائر ، وعلى ما قويناه من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو
الخالة إلا في اختيارها لا اختيار بنت الأخ أو الأخت .
* ( ولو أسلم على حرة وثلاث إماء ، تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت
الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ) * إذا كان الاختيار لهن
دفعة أو اختار الحرة أولا ، وكذا إذا اختار الأمتين أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا .
* ( ولو ) * كن وثنيات و * ( لحق به الإماء ) * في الاسلام في العدة
* ( وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين ) * من غير
توقف على رضاها .
* ( ولو عادت إلى الاسلام في العدة ، ثبت عقدها خاصة إن لم ترض
بالإماء ) * بلا إشكال ، إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها حينئذ على الاختيار والتعبير
بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة .
* ( ولو طلق الحرة في العدة ) * من البينونة باختلاف الدين * ( قبل إسلامها
فإن أسلمت فيها ) * أي في تلك العدة تبينا أنه * ( صح الطلاق ) * لتبين زوجيتها
* ( وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله ) * لفقدان
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 239
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣٩