تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
من يختارها منهن في نكاحها ، لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح ، فكان بمنزلة من تزوج بأمة أولا ثم تزوج بحرة ، وهو قوي . وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم إذنهما في الأمتين لما أنهما قبل الاختيار لا يتعينان للزوجية . وربما احتمل عدم التوقف على الرضا مطلقا ، للفرق بين ابتداء النكاح واستدامته ، وهما ضعيفان . * ( ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت ) * لأخرى منهن * ( فاختارها مع ثلاث ) * غير العمة أو الخالة صح الاختيار وإن لم ترض العمة أو الخالة و * ( انفسخ نكاح العمة أو الخالة ) * بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل اختيار ثلاث أخر ، فإنه لا يصح إلا إذا رضيت العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء والحرائر ، وعلى ما قويناه من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة إلا في اختيارها لا اختيار بنت الأخ أو الأخت . * ( ولو أسلم على حرة وثلاث إماء ، تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء ) * إذا كان الاختيار لهن دفعة أو اختار الحرة أولا ، وكذا إذا اختار الأمتين أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا . * ( ولو ) * كن وثنيات و * ( لحق به الإماء ) * في الاسلام في العدة * ( وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين ) * من غير توقف على رضاها . * ( ولو عادت إلى الاسلام في العدة ، ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء ) * بلا إشكال ، إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها حينئذ على الاختيار والتعبير بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة . * ( ولو طلق الحرة في العدة ) * من البينونة باختلاف الدين * ( قبل إسلامها فإن أسلمت فيها ) * أي في تلك العدة تبينا أنه * ( صح الطلاق ) * لتبين زوجيتها * ( وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله ) * لفقدان
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 239 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي