تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
صح ، وإلا انفسخ ، وهو الذي صرح به الشيخ ( 1 ) وكذا العمة والخالة . * ( ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة ) * استمرار * ( العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ) * ولم ينفسخ ولا كان له الخيار . * ( ولو اخترن ) * الجمع * ( في حال الكفر لزمهن حكمه ) * أي الاختيار * ( حال الاسلام ) * استصحابا ، ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرائط المعتبرة عندنا . لا يقال : إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح الاستدامة . لأنه ممنوع ، فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا . * ( ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين ، وكذا ) * يجوز له تخير اثنتين منهن * ( لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر ) * بجمعهن معهما ، فيختار منهن حرتين ، ومن الإماء أمتين . * ( والأقرب ) * حينئذ * ( اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع ) * لا حرتين منهن ، لتساويهن قبل الاختيار * ( دون الخامسة إن ) * كانت و * ( فسخ نكاحها ، وإلا ) * يفسخ * ( اعتبر ) * رضاها أيضا كالأربع لذلك . ويحتمل اعتبار حرتين خاصة ، فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين المختارتين ، فلا يعتبر رضا غيرهما ، والتساوي إنما كان في الصلاحية للاختيار والزوجية ولا يضر . ولا يمكن أن يقال : إنه لا يجوز له اختيار أمتين إلا إذا فسخ نكاح من عدا الحرتين ، ولا يجوز له إلا فسخ الزائد على النصاب ، ولا يزيد باقي الحرائر على النصاب إلا إذا اختار الأمتين ، فيلزم الدور . فإن اختيار الأمتين مع الحرتين عين فسخ البواقي ، ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب ، ولو تم لجرى في اختيار أربع من الحرائر . ويحتمل أن لا يعتبر رضا الحرائر أصلا في اختيار الأمتين ، وإنما يعتبر رضا
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 222 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 238 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي