صح ، وإلا انفسخ ، وهو الذي صرح به الشيخ ( 1 ) وكذا العمة والخالة .
* ( ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة ) * استمرار * ( العقد على الأمة
أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ) * ولم ينفسخ ولا كان له الخيار .
* ( ولو اخترن ) * الجمع * ( في حال الكفر لزمهن حكمه ) * أي الاختيار
* ( حال الاسلام ) * استصحابا ، ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرائط
المعتبرة عندنا .
لا يقال : إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح
الاستدامة . لأنه ممنوع ، فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا .
* ( ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين ، وكذا ) * يجوز له تخير
اثنتين منهن * ( لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر ) * بجمعهن معهما ،
فيختار منهن حرتين ، ومن الإماء أمتين .
* ( والأقرب ) * حينئذ * ( اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع ) * لا حرتين
منهن ، لتساويهن قبل الاختيار * ( دون الخامسة إن ) * كانت و * ( فسخ نكاحها ،
وإلا ) * يفسخ * ( اعتبر ) * رضاها أيضا كالأربع لذلك .
ويحتمل اعتبار حرتين خاصة ، فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين
المختارتين ، فلا يعتبر رضا غيرهما ، والتساوي إنما كان في الصلاحية للاختيار
والزوجية ولا يضر .
ولا يمكن أن يقال : إنه لا يجوز له اختيار أمتين إلا إذا فسخ نكاح من عدا
الحرتين ، ولا يجوز له إلا فسخ الزائد على النصاب ، ولا يزيد باقي الحرائر على
النصاب إلا إذا اختار الأمتين ، فيلزم الدور . فإن اختيار الأمتين مع الحرتين عين
فسخ البواقي ، ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب ، ولو تم لجرى في
اختيار أربع من الحرائر .
ويحتمل أن لا يعتبر رضا الحرائر أصلا في اختيار الأمتين ، وإنما يعتبر رضا
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 222 .