تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
عن ذلك ، وأن الصحة معناها الصحة بشرط الاسلام ، والاختيار إن زدن على العدد . وأما إن قلنا بصحته على الكل بناء على صحة أنكحتهم ، وأن الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات ، فينبغي أن يثبت المسمى للزائد بالدخول ، ونصفه أو كله مع عدم الدخول . * ( ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا ) * مؤبدا * ( وقبله تحرم الأم خاصة ، ولا ) * حاجة إلى * ( اختيار ) * للبنت بل هي زوجته ، أو لا اختيار في الصورتين ، لعدم جوازه في الأولى ، وعدم الافتقار إليه في الثانية . وخالف الشيخ فخيره إذا لم يدخل بواحدة منهما ( 1 ) بناء على أن صحة النكاح موقوفة على الاختيار ، ولذا يتخير لو أسلم على أختين ، ولو صح لكان نكاحهما باطلا . ولا يثبت مهر لغير المدخول بها ولا متعة ولا نفقة حيث يختار فراقها ، وحينئذ إذا دخل بإحداهما فإنا تحرم عليه الأخرى * ( ولو أسلم عن أمة وبنتها ) * مملوكتين له * ( تخير ) * أيتهما شاء للوطء * ( إن لم يطأ إحداهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ، ولو كان قد وطأهما حرمتا ) * لأن وطأهما بمنزلة الوطء في النكاح ، أو لأن الوطء بالشبهة يحرم أم الموطوءة السابقة ، وإن لم نقل به لم تحرم إلا اللاحقة . * ( ولو أسلم عن أختين ) * زوجتين أو مملوكتين * ( تخير ) * أيتهما شاء * ( وإن وطأهما ) * لأنه لا يحرم عليه إلا الجمع بينهما . * ( وكذا لو أسلم عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت ) * زوجات له * ( إذا اختارتا عدم الجمع ) * أو عن الحرة والأمة زوجتين واختارت الحرة عدم الجمع ، وإن اختار الجمع كان للعمة أو الخالة * ( أو الحرة ) * الخيار في نكاحها . والحكم بالتخيير في الحرة * ( والأمة ) * مشكل ، بل الذي ينبغي على ما تقدم أن يكون نكاح الحرة صحيحا ونكاح الأمة موقوفا على رضاها ، فإن رضيت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 221 .