تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين ، وهنا أولى بالجواز ، لأنه مستديم لا مستأنف . ويظهر الوفاق منا على جواز الاستدامة من المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) لكن اختيار الأمة يتوقف على إذن الحرة كما سيأتي . * ( والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، واندفع نكاح البواقي ، سواء ترتب عقدهن أو لا ) * اتحد أو تعدد ، لعموم أدلة الاختيار ، وللعامة قول بأنه إن اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح الجميع ( 3 ) . * ( وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ) * لذلك ، ولهم قول باندفاع نكاح الأواخر ( 4 ) . * ( وسواء دخل بهن أو لا . ولا يشترط إسلامهن ، و ) * لو أسلمن * ( لا ينتظر العدة ) * ليجب وقوعه فيها ، بخلاف الوثنيات ، فإنهن يبن مع عدم الدخول ، ومعه يشترط إسلامهن في العدة كما سيأتي . * ( ولو أسلم معه ) * أي قبل الاختيار * ( أربع من ثمان فالأقرب ) * وفي بعض النسخ فالأقوى * ( أن له اختيار الكتابيات ) * فإن الاسلام لا يحرمهن عليه ، ولا يوجب النكاح المسلمات . ويحتمل الخلاف بشرف الاسلام وترجيحه لهن ، وضعفه ظاهر . * ( وليس للمرأة ) * إذا تزوجت في الكفر بزوجين * ( اختيار أحد الزوجين ) * إذا أسلموا * ( بل يبطلان مع الاقتران ، و ) * يبطل * ( الثاني خاصة مع الترتيب ) * وإن اشتبه ، فكما سبق من البطلان أو القرعة أو غيرهما . وللشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحة العقد على زوجين أنها تجبر على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين ( 5 ) . * ( ولا مهر للزائد ) * على العدد إن لم يدخل * ( فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة ) * للعقد على الزائد من أصله ، وأن الاختيار لمن عداها كاشف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 222 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 653 س 33 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 540 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 294 . ( 5 ) راجع المغني المحتاج : ج 3 ص 196 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 236 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي