تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
من حين إسلامه على كفرها ) * أي انقضت ولم تسلم * ( تبينا الفسخ من حين الاسلام ، وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام ، و ) * لكنه انفسخ بارتداده ، فلا بد أن * ( يضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها ) * إلى الاسلام * ( فهو أحق بها ، وإلا ) * تبينا أنها * ( بانت من حين ردته ، وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته ) * . أما إن كانت مسلمة فظاهر * ( و ) * أما * ( إن كانت كافرة ) * فلفساد النكاح بين المرتد والكافر كفساده بينه وبين المسلم ، لأن علقة الاسلام باقية فيه ، ولذلك لا يقر عليه ، بل يقتل إن كان فطريا وكان رجلا ، ويستتاب إن كان مليا ، فإن لم يتب قتل إن كان رجلا ، وإن كان امرأة حبست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب . * ( وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة ) * واتفقت الملة التي ارتد إليها . * ( السابع : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ) * جمعهما في نكاح أم لا * ( ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل ) * لما عرفت من صحة طلاقهم وأنكحتهم الصحيحة عندهم ، وأنهما لا يقران مع الحرمة المؤبدة ، وقوله : " ثلاثا ثلاثا " مفعول لمقدر ، أي وطلقهما ثلاثا ثلاثا ، وإلا لم يتجه التكرير ، فإنه لم يطلق كلا منهما إلا ثلاثا ، ولو فرضنا أنه طلق كلا أكثر من ثلاث لم يتوقف عليه الحكم ، وافتقر إلى المحلل لمجرد الثلاث . وعلى أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا ( 1 ) وعلى قول آخر لهم ( 2 ) يحتاج إليه من اختارها خاصة ( 3 ) .
* ( المطلب الثالث : في ) * حكم * ( الزيادة على العدد الشرعي ) * * ( إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار ) * منهن * ( أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ) * أو ثلاث حرائر وأمة إن جاز نكاح
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 334 . ( 2 ) مختصر المزني : ص 173 . ( 3 ) في هامش " ن " : لكون الاختيار كاشفا عن صحة النكاح ( منه رحمه الله ) .