* ( الرابع : لو شرطا الخيار ) * في الفسخ مطلقا * ( لهما أو لأحدهما ) *
واعتقدا صحة النكاح معه * ( لم يقرا عليه بعد الاسلام ، لأنهما لا يعتقدان
لزومه حالة الكفر ) * وقد أسلما حين لا يعتقدان لزومه ، وليس علينا أن نثبت إلا
ما أثبتوه ، ولما عرفت من بقاء المفسد بعد الاسلام .
* ( وإن قيداه ) * أي الخيار بمدة * ( فإن أسلما قبل انقضائه ) * أي الخيار أي
مدته * ( لم يقرا عليه ) * لما ذكر * ( وإن كان ) * الاسلام * ( بعده أقرا ) * عليه لا للزوم
وانتفاء المفسد ، مع وقوعه صحيحا عندهما .
* ( الخامس : لو تزوجها في العدة ) * من غيره * ( ثم أسلما ، فإن كان
الاسلام بعد الانقضاء أقرا عليه ) * لوقوعه صحيحا وارتفاع المانع * ( وإلا ) *
تكن انقضت * ( فلا ) * يقران عليه * ( لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال
الاسلام . أما ) * إن كان الاسلام * ( بعد الانقضاء ) * فيقران عليه * ( فإنهما يعتقدان
صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله ) * وهو نكاح المعتدة * ( في الاسلام
على هذه الحال ) * أي بعد انقضاء العدة * ( ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو
عنه ) * ويشكل مع الدخول في العدة فإنه يوجب التحريم المؤبد .
* ( أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه
بعد الاسلام ) * للتحريم مؤبدا ، وإنما خصها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة
لئلا يتوهم الإقرار من قوله تعالى : " إلا ما قد سلف " ( 1 ) كما توهمه بعض العامة ( 2 )
وللتنصيص مرة أخرى على صحة نكاح الكفار وطلاقهم ، ودفع توهم صحة نكاح
الحليلتين بناء على أنه إما أن يكون نكاح الكفار صحيحا إذا صح عندهم أو لا ،
فعلى الأول يصح نكاحهما ، وعلى الثاني لا تكونان حليلتين للأب أو الابن إذا
كانا كافرين ، فلا تحرمان عليه .
* ( السادس : لو أسلم ) * على وثنية بعد الدخول * ( ثم ارتد فانقضت العدة
هامش
( 1 ) النساء : 22 .
( 2 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 193 .