تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قولان وأكل لحم الخنزير قيل فيه قولان ، أقواهما ( 1 ) أنه ليس له ذلك ( 2 ) ( 3 ) . * ( و ) * له منعها من * ( استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ) * فينقص من استمتاعه * ( و ) * من * ( أكل الثوم والبصل والكراث ، وشبهه مما ينقص الاستمتاع ) * لكراهة رائحته * ( وإن كانت مسلمة ) * وقوى في المبسوط : إنه ليس له ذلك ( 4 ) . * ( فروع ) * سبعة : * ( الأول : لو أسلما ) * معا أو على التعاقب * ( في العدة ) * فيما تعتبر فيه * ( ثبت النكاح ، ولا ) * يجب أن * ( يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه ) * فإن الأصل الصحة والبراءة من الفحص ، ولأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير استفصال . * ( بل يقررهما عليه ما لم ) * يعلم أنه * ( يتضمن ) * عليه * ( محرما ، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه ) * مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اختر أحدهما ( 5 ) . * ( الثاني : لا نقرهم ) * ( 6 ) إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا ، وكان علينا الذب عنهم * ( على ما هو فاسد عندهم ) * من النكاح * ( إلا أن يكون صحيحا عندنا ) * أما إذا لم يسلموا فلأنه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا ، وأما بعد الاسلام فلأنه عقد مطابق للصحيح في نفس الأمر وإن لم يعتقدوا صحته ، وهو أولى بالإقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا . * ( ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ) * أما إذا لم يسلموا فمطلقا ، وأما بعد الاسلام فيشترط ( 7 ) أن لا يبقى المفسد * ( كما لو اعتقدوا
هامش
( 1 ) في المبسوط : أقربهما . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 211 . ( 3 ) في النسختين : " أي زوجة كانت مسلمة كانت أو مشركة " وهي إدامة كلام المبسوط لا ترتبط بالمقام . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 211 . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 184 . ( 6 ) في المطبوع : لا يقرهم . ( 7 ) في " ن " : فبشرط .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 232 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي