قولان وأكل لحم الخنزير قيل فيه قولان ، أقواهما ( 1 ) أنه ليس له ذلك ( 2 ) ( 3 ) .
* ( و ) * له منعها من * ( استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ) * فينقص
من استمتاعه * ( و ) * من * ( أكل الثوم والبصل والكراث ، وشبهه مما ينقص
الاستمتاع ) * لكراهة رائحته * ( وإن كانت مسلمة ) * وقوى في المبسوط : إنه
ليس له ذلك ( 4 ) .
* ( فروع ) * سبعة :
* ( الأول : لو أسلما ) * معا أو على التعاقب * ( في العدة ) * فيما تعتبر فيه
* ( ثبت النكاح ، ولا ) * يجب أن * ( يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه ) * فإن
الأصل الصحة والبراءة من الفحص ، ولأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده مع
أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير استفصال . * ( بل يقررهما عليه ما لم ) *
يعلم أنه * ( يتضمن ) * عليه * ( محرما ، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات
عليه ) * مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
اختر أحدهما ( 5 ) .
* ( الثاني : لا نقرهم ) * ( 6 ) إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا ، وكان علينا الذب عنهم
* ( على ما هو فاسد عندهم ) * من النكاح * ( إلا أن يكون صحيحا عندنا ) * أما
إذا لم يسلموا فلأنه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا ، وأما بعد الاسلام
فلأنه عقد مطابق للصحيح في نفس الأمر وإن لم يعتقدوا صحته ، وهو أولى
بالإقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا .
* ( ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ) * أما إذا لم
يسلموا فمطلقا ، وأما بعد الاسلام فيشترط ( 7 ) أن لا يبقى المفسد * ( كما لو اعتقدوا
هامش
( 1 ) في المبسوط : أقربهما .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 211 .
( 3 ) في النسختين : " أي زوجة كانت مسلمة كانت أو مشركة " وهي إدامة كلام المبسوط لا
ترتبط بالمقام .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 211 .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 184 .
( 6 ) في المطبوع : لا يقرهم .
( 7 ) في " ن " : فبشرط .