* ( وأما غير الكتابيين ) * سواء كانا جميعا غير كتابيين أو أحدهما - إلا
ما تقدم حكمه من كون الزوجة كتابية وأسلم الزوج ، أو الزوج كتابيا وأسلمت -
* ( فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن أسلما دفعة
فالنكاح بحاله ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم صاحبه
فالنكاح بحاله ، وإلا بطل ) * قولا واحدا ، فهذا هو الفرق بين الكتابي وغيره فقد
وقع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب والسنة من غير معارض .
* ( وإذا ) * كان الزوجان مسلمين و * ( ارتد أحد الزوجين ) * فإن كان * ( قبل
الدخول فسد العقد في الحال ) * باتفاق من عدا داود ( 1 ) * ( ولا مهر إن كان
الارتداد من المرأة ) * لأن الفسخ من قبلها * ( وإلا ) * يكن منها بل منه
* ( فالنصف ) * من المسمى إن صح ، وإلا فمن قيمته أو مهر المثل .
* ( ويحتمل ) * فسخ * ( الجميع ) * قويا ، لأن المنصف ( 2 ) هو الطلاق ، وخصوصا
* ( إن كان ) * الارتداد عن * ( فطرة ) * فإنه بمنزلة الموت ، وسيأتي أنه يوجب تقرر
المهر جميعا .
* ( و ) * إن كان * ( بعده يقف ) * النكاح * ( على انقضاء العدة ) * خلافا لبعض
العامة حيث فسخ به النكاح في الحال ( 3 ) .
* ( ويثبت المهر ) * المسمى إن سمي ، وإلا فمهر المثل * ( من أيهما كان
الارتداد ) * للدخول * ( إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة ، فإن
النكاح ) * لا يقف ، بل * ( يبطل في الحال وإن كان قد دخل ) * لأنه لا يقبل توبته
* ( ويجب المهر ) * والتصريح به لدفع وهم الاستثناء من جملة ما تقدم .
* ( ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه ) * من الأديان وهي غير
الثلاثة * ( فإن كان قبل الدخول فسد ) * النكاح إن كان زوجها مسلما أو كافرا
ولم يصح عنده نكاحها .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 564 .
( 2 ) في " ن " زيادة : إنما .
( 3 ) المجموع : ج 16 ص 316 .