* ( و ) * إن كان * ( بعده يقف على الانقضاء فإن خرجت ) * العدة وكان
الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا * ( ولم يسلم الزوجان فسد العقد ) *
وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة .
وإن رجعت فإن لم يقبل منها لم يفد * ( وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد
باقيا إن رجعت في العدة ) * وأطلق في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت
الذمية زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها إلا
الاسلام حتى الرجوع إلى دينها ( 1 ) . ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في
دين الزوج . ثم إن المراد هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال : لا يجب
علينا الذب عن غير أهل الذمة .
* ( ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه ) * كاليهودية إذا تنصرت فكذلك يفسد
في الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل * ( إن لم نقرها عليه وإلا كان النكاح
باقيا ) * إلا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها .
* ( ولو انتقلت الوثنية ) * بعد أن كانت كتابية * ( إلى الكتابية وأسلم الزوج ) *
بعد ذلك * ( فإن قبلنا منها غير الاسلام ) * وهو هنا الرجوع إلى الكتابية
* ( فالنكاح باق ) * إلا قبل الدخول أو بعد انقضاء العدة إذا كان الزوج وثنيا ، ولم
يكن النكاح صحيحا في دينها . * ( وإلا ) * يقبل منها * ( وقف ) * النكاح * ( على
الانقضاء ) * إن كان الاسلام * ( بعد الدخول ، و ) * إن كان * ( قبله يبطل ) *
وبالتقييد بقولنا : بعد أن كانت كتابية " يندفع التنافي بين هذا الكلام وما تقدم من
عدم قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه ( صلى الله عليه وآله ) من غير حاجة إلى القول بوقوع
الخلاف في ذلك ، مع أن الظاهر الوفاق ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 2 ) وهو
يؤذن بالإجماع .
* ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة ) *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 21 س 31 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 438 س 26 .