تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
* ( و ) * إن كان * ( بعده يقف على الانقضاء فإن خرجت ) * العدة وكان الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا * ( ولم يسلم الزوجان فسد العقد ) * وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة . وإن رجعت فإن لم يقبل منها لم يفد * ( وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ) * وأطلق في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها إلا الاسلام حتى الرجوع إلى دينها ( 1 ) . ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في دين الزوج . ثم إن المراد هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال : لا يجب علينا الذب عن غير أهل الذمة . * ( ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه ) * كاليهودية إذا تنصرت فكذلك يفسد في الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل * ( إن لم نقرها عليه وإلا كان النكاح باقيا ) * إلا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها . * ( ولو انتقلت الوثنية ) * بعد أن كانت كتابية * ( إلى الكتابية وأسلم الزوج ) * بعد ذلك * ( فإن قبلنا منها غير الاسلام ) * وهو هنا الرجوع إلى الكتابية * ( فالنكاح باق ) * إلا قبل الدخول أو بعد انقضاء العدة إذا كان الزوج وثنيا ، ولم يكن النكاح صحيحا في دينها . * ( وإلا ) * يقبل منها * ( وقف ) * النكاح * ( على الانقضاء ) * إن كان الاسلام * ( بعد الدخول ، و ) * إن كان * ( قبله يبطل ) * وبالتقييد بقولنا : بعد أن كانت كتابية " يندفع التنافي بين هذا الكلام وما تقدم من عدم قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه ( صلى الله عليه وآله ) من غير حاجة إلى القول بوقوع الخلاف في ذلك ، مع أن الظاهر الوفاق ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ( 2 ) وهو يؤذن بالإجماع . * ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة ) *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 21 س 31 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 438 س 26 .