تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والجواب : أنهما مرسلان وإن كان المرسل في الثاني ابن أبي عمير وفي سند الأول علي بن حديد ، مع المعارضة بما عرفت ، ثم إن عمل بهما ينبغي عدم الفرق بين الدخول وعدمه ، وعبارتا النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) أيضا مطلقتان ، وكلام المصنف يدل على أن الخلاف فيما بعد الدخول . وفي المقنع أقر زوجية النصراني دون المجوسي ( 3 ) ولم يتعرض لليهودي . * ( وعليه المهر ) * للدخول * ( إما المسمى ) * عينا أو قيمة إن سمى * ( أو مهر المثل ) * إن لم يسم ، أو سمى مهر فاسد وقلنا بمهر المثل حينئذ . وعن طلحة بن زيد سأل الصادق ( عليه السلام ) رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما ، فقال : النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير ، قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر ، فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ، ولكن يعطيها صداقا ( 4 ) . وقيل بسقوط المهر حينئذ ، لأنها رضيت بالفاسد ، وهو غير مستحق على المسلم . وعن رومي بن زرارة قال للصادق ( عليه السلام ) النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول ( 5 ) . ويمكن الفرق بين الدخول وعدمه . * ( وإن أسلم ) * الزوج فيها أي العدة * ( فالنكاح بحاله ) * قولا واحدا ، للأخبار ( 6 ) . ولبقاء العلاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 300 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 212 . ( 3 ) المقنع : ص 106 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور ح 1 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ وما أورده أوفق بمتن الكافي . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 4 ب 3 من أبواب المهور ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي