* ( ولو أسلما دفعة ) * بأن تقارن آخر الشهادتين منهما ، ولبعض العامة قول
بتحقق المعية بالتقارن في المجلس ( 1 ) * ( فلا فسخ ، و ) * إن أسلمت دونه * ( بعده ) *
أي الدخول * ( يقف ) * النكاح * ( على انقضاء العدة إن كان كتابيا ، فإن مضت
ولم يسلم فسد العقد على رأي ) * الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
لعموم قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 4 ) وللأخبار كما
تقدم ، وصحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية
فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له . قلت : جعلت فداك
فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا بتزويج جديد ( 5 ) .
وذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) إلى بقاء النكاح إن أقام على
شرائط الذمة ، ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها ، لمرسل
جميل بن دراج عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا
أسلمت امرأته ولم يسلم ، قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك ،
يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة ( 8 ) . وخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس
له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ،
وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم ، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ،
فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا
بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 534 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 325 المسألة 105 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 212 .
( 4 ) النساء : 141 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 417 ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 5 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 300 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 300 ذيل الحديث 1253 ، الإستبصار : ج 3 ص 183 ذيل
الحديث 662 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 420 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 1 .
( 9 ) الإستبصار : ج 3 ص 183 ح 663 .