تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفي المجوسية قولان للشيخ ، ففي الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) جعلها كالوثنية ، لخبر منصور بن حازم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى ينقضي العدة فقد بانت منه ( 3 ) ونحوه خبر آخر له عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) . وجعلها في النهاية كالكتابية ( 5 ) لحسن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ( 6 ) . ويمكن حمل الأولين على من لم يكن له ذمة ، بل يكون في دار الحرب كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار ( 7 ) . وأن يختص البينونة بما إذا أسلمت دونه فإنه الذي نص عليه أخيرا ، ولا ينافيه التعميم أولا . * ( وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ) * لحرمة تزوج المسلمة بالكافر مطلقا ، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ( 8 ) . * ( ولا مهر ) * لها ، لأن الفسخ من قبلها ، وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في نصراني تزوج نصرانية ، فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 325 المسألة 105 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 220 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 3 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 299 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 5 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 301 ذيل الحديث 1255 ، الإستبصار : ج 3 ص 182 ذيل الحديث 660 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 421 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 422 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 6 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 226 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي