تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وقد * ( قبضت خمسة فإن تساوت ) * الأزقاق قيمة عند مستحليها * ( برئ من النصف ) * قطعا ، فإنه النصف عددا وقيمة جميعا . * ( وإن اختلفت ) * قيمة * ( احتمل اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها ) * فيكون قد قبضت النصف أيضا ، تساوت الأزقاق صغرا أو كبرا أم اختلفت * ( و ) * احتمل اعتبار * ( الكيل ) * أو الوزن فإنها ليست من المعدودات ، فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء . أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين . * ( والأقرب ) * خصوصا على ما اختاره آنفا اعتبار * ( القيمة عند مستحليه ) * قال في المبسوط ( 1 ) : إنه الذي يقتضيه مذهبنا . * ( وطلاق المشرك واقع ) * كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة * ( فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح ) * زوجا * ( غيره ) * وإن طلقها تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك . * ( وإذا تحاكموا إلينا في النكاح ، أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه ) * الإمام ، وهو ما كان صحيحا عندهم . * ( ولو طلق المسلم زوجته الذمية ) * المستدامة بعد إسلامه * ( ثلاثا ثم تزوجت ذميا ) * أو حربيا بنكاح صحيح عندهما * ( ثم طلقها ) * بعد الدخول * ( حلت للأول ) * بناء على ما تقدم من صحة نكاحهم وطلاقهم ، إما * ( متعة ) * كما اختاره أ * ( ودواما على رأي ) * أ * ( و ) * لا تحل مطلقا إلا * ( بشرط الاسلام ) * أي إسلامها * ( على رأي ) * آخر ، وقد تقدمت الآراء ومأخذها .
* ( المطلب الثاني في الانتقال ) * من دين إلى دين * ( إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه ) * الصحيح * ( قبل الدخول وبعده ، دائما أو منقطعا ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ) * بلا خلاف بين المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين ، فإن الاستدامة أضعف من الابتداء .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 241 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي