وقد * ( قبضت خمسة فإن تساوت ) * الأزقاق قيمة عند مستحليها * ( برئ من
النصف ) * قطعا ، فإنه النصف عددا وقيمة جميعا . * ( وإن اختلفت ) * قيمة * ( احتمل
اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها ) * فيكون قد قبضت النصف أيضا ، تساوت الأزقاق
صغرا أو كبرا أم اختلفت * ( و ) * احتمل اعتبار * ( الكيل ) * أو الوزن فإنها ليست
من المعدودات ، فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق
في السعة والامتلاء . أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين .
* ( والأقرب ) * خصوصا على ما اختاره آنفا اعتبار * ( القيمة عند
مستحليه ) * قال في المبسوط ( 1 ) : إنه الذي يقتضيه مذهبنا .
* ( وطلاق المشرك واقع ) * كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة * ( فلو طلقها
ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح ) * زوجا * ( غيره ) * وإن طلقها تسعا
للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك .
* ( وإذا تحاكموا إلينا في النكاح ، أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم
عليه ) * الإمام ، وهو ما كان صحيحا عندهم .
* ( ولو طلق المسلم زوجته الذمية ) * المستدامة بعد إسلامه * ( ثلاثا ثم
تزوجت ذميا ) * أو حربيا بنكاح صحيح عندهما * ( ثم طلقها ) * بعد الدخول
* ( حلت للأول ) * بناء على ما تقدم من صحة نكاحهم وطلاقهم ، إما * ( متعة ) * كما
اختاره أ * ( ودواما على رأي ) * أ * ( و ) * لا تحل مطلقا إلا * ( بشرط الاسلام ) *
أي إسلامها * ( على رأي ) * آخر ، وقد تقدمت الآراء ومأخذها .
* ( المطلب الثاني في الانتقال ) * من دين إلى دين
* ( إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه ) * الصحيح * ( قبل
الدخول وبعده ، دائما أو منقطعا ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ) * بلا خلاف بين
المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين ، فإن الاستدامة أضعف من الابتداء .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 241 .