تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الحكم والإعراض بطريق الأولى ، لأنهم لم يلتزموا الأحكام ، ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض . وفي المبسوط : لعموم الآية والأخبار ( 1 ) . وفي عموم الآية نظر ، وكذا لا إشكال إن اختلفا في الدين . * ( ولو ارتفع ) * إلينا * ( مسلم وذمي أو ) * مسلم و * ( مستأمن ، وجب الحكم بينهما ) * لأنه يجب علينا رفع الظلم عن المسلم ورفع ظلمه ، ولا يمكن تنزيله على حكم الكفار . ولو ارتفع ذمي ومستأمن ، فكما لو ارتفع ذميان . * ( وكل موضع يجب ) * فيه على الإمام * ( الحكم إذا استعدى الخصم ) * أي اشتكى أحد الخصمين صاحبه ، واستنصر عليه الإمام * ( أعداه ) * أي أزال عدواه أي شكواه وجوبا ، بأن أحضر خصمه وفصل الحكم بينهما . * ( وإذا أرادوا ابتداء العقد ) * عندنا * ( لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين ) * لأنه لا حاجة بنا إلى خلافه ، وإنما عفونا عما كان في الشرك من عقودهم لئلا يتنفروا عن الاسلام ، وهذا لا يوجد هنا . * ( فلا يصح على خمر أو خنزير ) * أو بشرط خيار إلى غير ذلك . * ( وإن تزوجا عليه ) * أي خمر أو خنزير * ( ثم ترافعا ) * إلى الإمام * ( فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه ) * لفساده عندنا * ( وأوجب مهر المثل ) * كما في المبسوط ( 2 ) لأنه الواجب إذا فسد المسمى . * ( ويحتمل قويا ) * إيجاب * ( قيمته عند مستحليه ) * لأنه لم يكن فاسدا عندهم ، ولذا لو قبضت صح ولم يوجب عليه مهرا آخر ، وإنما عرض ما يمنع من التسليم ، فهو كعين جعلت مهرا فامتنع تسليمها . ولأن مهر المثل ربما زاد والزوجة معترفة بعدم استحقاق الزائد ، أو نقص والزوج معترف باستحقاقها الزائد . * ( وإن كان ) * الترافع * ( بعده ) * أي القبض * ( برئ الزوج ، وإن كان بعد قبض بعضه سقط ) * عنه * ( بقدر المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي ) * إلى المجموع * ( من مهر المثل أو القيمة ، فإن كان ) * المهر * ( عشرة أزقاق خمر ) *
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 240 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 241 .