الثلاثة ) * لنص الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) .
* ( وإن سوغنا ) * العقد * ( الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية
كالمسلمة ) * لعموم الأدلة * ( إلا الميراث ) * لأن الكافر لا يرث المسلم ولكنه
يرثها كما سيأتي .
* ( والقسمة فلها ) * منها * ( نصف ليالي المسلمة الحرة ) * كما سيأتي والحد
لها * ( ففي قذفها التعزير ) * لا الحد ، وهو ليس من حقوق الزوجية ، لكن قذف
الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه بحقوقها . والحضانة ، فالأب المسلم
أولى بها من الأم الكافرة ، وهي في الحقيقة ليست من حقوق الزوجية ، بل النسب .
وماء الغسل إن أوجبناه على الزوج ، إذ لا غسل لها إلا ماء الغسل من الحيض أو
الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ ( 3 ) وغيره من أنه لا يجوز وطؤها ما لم
تغتسل ، وهو في الحقيقة ليس من حقوقها للزوجية بل للوطء ( 4 ) .
* ( وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ) * وترتبت عليه
أحكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا أو أسلموا ، فليس عليهم تجديده بعد الاسلام
حتى لو طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وإن أسلم ، ويدل
عليه مع الاجماع كما في الخلاف ( 5 ) الأخبار ( 6 ) * ( وإلا فلا ) * إلا أن يكون صحيحا
عندنا ، وسيأتي .
* ( وكذا أهل الحرب ) * لذلك ونحو : " وامرأته حمالة الحطب " ( 7 ) * ( إلا في
شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن
هامش
( 1 ) البقرة : 221 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة : ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 210 .
( 4 ) العبارة في " ن " : ليس من حقوقها بل من حقوقه .
( 5 ) أنظر الخلاف : ج 4 المسألة 112 و 113 و 116 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 416 ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
( 7 ) المسد : 4 .