تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الثلاثة ) * لنص الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) . * ( وإن سوغنا ) * العقد * ( الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة ) * لعموم الأدلة * ( إلا الميراث ) * لأن الكافر لا يرث المسلم ولكنه يرثها كما سيأتي . * ( والقسمة فلها ) * منها * ( نصف ليالي المسلمة الحرة ) * كما سيأتي والحد لها * ( ففي قذفها التعزير ) * لا الحد ، وهو ليس من حقوق الزوجية ، لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه بحقوقها . والحضانة ، فالأب المسلم أولى بها من الأم الكافرة ، وهي في الحقيقة ليست من حقوق الزوجية ، بل النسب . وماء الغسل إن أوجبناه على الزوج ، إذ لا غسل لها إلا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ ( 3 ) وغيره من أنه لا يجوز وطؤها ما لم تغتسل ، وهو في الحقيقة ليس من حقوقها للزوجية بل للوطء ( 4 ) . * ( وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ) * وترتبت عليه أحكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا أو أسلموا ، فليس عليهم تجديده بعد الاسلام حتى لو طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وإن أسلم ، ويدل عليه مع الاجماع كما في الخلاف ( 5 ) الأخبار ( 6 ) * ( وإلا فلا ) * إلا أن يكون صحيحا عندنا ، وسيأتي . * ( وكذا أهل الحرب ) * لذلك ونحو : " وامرأته حمالة الحطب " ( 7 ) * ( إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن
هامش
( 1 ) البقرة : 221 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة : ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 210 . ( 4 ) العبارة في " ن " : ليس من حقوقها بل من حقوقه . ( 5 ) أنظر الخلاف : ج 4 المسألة 112 و 113 و 116 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 416 ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 7 ) المسد : 4 .