الكتاب * ( ولم يقروا عليه ) * فإنهم إنما يحترمون لاحترام آبائهم ، وكذا أولاد
الوثنيين إذا نشأوا على اليهودية أو النصرانية فإنه في حكم الانتقال .
* ( وإن كان ) * الانتقال * ( قبله ) * أي المبعث * ( وقبل التبديل ) * أي تبديل
أهل الكتاب دينهم وتحريفه * ( قبل ) * اتفاقا * ( وأقر أولادهم عليه ، ويثبت لهم
حرمة أهل الكتاب ) * إن لم يبدلوا أو يدخلوا في دين من بدل ، وإلا فهو في حكم
الانتقال .
* ( وهل التهود ) * أي الانتقال إلى اليهودية * ( بعد مبعث عيسى ( عليه السلام ) كهو
بعد مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إشكال ) * من النسخ الموجب لانتفاء الحرمة ، وعموم :
" من يبتغ غير الاسلام دينا " والاستصحاب إن انتقل من غير النصرانية . ومن عموم
ما دل على إقرار اليهود وانتفاء التفرقة عنه ( صلى الله عليه وآله ) بين من تهود بعده أو قبله وأمره
بالفحص عن ذلك ، وهو الأقوى .
* ( وإن كان ) * الانتقال * ( بينهما ) * أي بين مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتبديل * ( فإن
انتقل إلى دين من بدل لم يقبل ) * لأنه ليس دين اليهودية أو النصرانية ، وإنما هو
كسائر أديان الكفر ، والأصح القبول للعموم ، وعدم الفحص ، مع أن الأكثر منهم في
زمنه وزمن الأئمة صلوات الله عليهم إنما كانوا في الدين المبدل منهم ( 1 ) بل لم يكن
لهم إلا الدين المبدل ، فإن الإقرار بنبوة نبينا ( صلى الله عليه وآله ) من دينهم ، فإما أن يكونوا هم
المبدلين أو الداخلين في دين المبدل أو آبائهم ، ولا فرق بين التقديرين ، إذ
لا احترام للأولاد إذا لم يحترم الآباء . * ( وإلا ) * يكن الانتقال إلى دين المبدل
* ( قبل ) * بلا إشكال ، إلا في اليهود بعد مبعث عيسى ( عليه السلام ) .
* ( ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو ) * علم أن الانتقال بعده
وأشكل هل * ( دخلوا في دين من بدل أو لا ؟ فالأقرب إجراؤهم ) * مجرى
الكتابيين ، لعموم الاسم لهم ، وأصالة عدم التبديل ، والاحتياط في الدماء ، ولأنهم
هامش
( 1 ) ليس في ن .