لا يقصرون من أن يكونوا * ( بحكم المجوس ) * فإنهم أهل كتاب حقيقة ، فهم
أولى منهم .
ويحتمل العدم ، لأن الإقرار مشروط بعدم التبديل ولم يعلم . وهو ممنوع ،
بل العلم به مانع منه ، وعلى ما قلناه لا إشكال .
* ( ب : من لهم شبهة كتاب وهم المجوس ) * فإن نبيهم كما سمعته فيما
تقدم أتاهم بكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم ( 1 ) .
وفي خبر آخر : إنهم بدلوا الكتاب فأصبحوا وقد أسري به ورفع عنهم ( 2 ) .
* ( ج : من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا ) * من كتاب أو نبي أو إله
أو تكليف * ( وعباد الأوثان و ) * عباد * ( الشمس و ) * عباد * ( النيران ) * وعباد
الكواكب * ( وغيرهم ) * .
* ( أما ) * الصنف * ( الأول ) * وهم أهل الكتاب حقيقة * ( ففي تحريم
نكاحهم ) * أي نسائهم * ( على المسلم خلاف ) * تقدم تفصيله * ( أقربه تحريم ) *
النكاح * ( المؤبد ) * يجوز فيه كسر الباء وفتحها * ( دون المنقطع وملك اليمين ) *
لما تقدم ، ولعموم : " ما ملكت أيمانكم " .
* ( وكذا ) * في الصنف * ( الثاني ) * خلاف أقربه ذلك لما مر ، ولصحيح محمد بن
مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إن
كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ( 3 ) .
* ( وأما ) * الصنف * ( الثالث ) * فإنه * ( حرام ) * على المسلم * ( بالإجماع ) * من
المسلمين * ( في أصناف النكاح الثلاثة ) * .
* ( ولا ) * خلاف في أنه لا * ( تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 .
( 2 ) لم نعثر على نصه ، وعثرنا على مضمونه في وسائل الشيعة : ج 14 ص 276 - 277 ب 3 من
أبواب ما يحرم بالنسب ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 1 .