* ( أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما ) * للاحتياط وصدق اسم الأمة
عليها . * ( والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ) * فلا يحل له أكثر من أمتين ،
بل لا يحل له نكاح الأمة إلا مع الشرطين على القول بهما . وفي بعض النسخ
في حق الأمة .
والسر في توحيدها إن صحت يظهر مما ذكرنا ، فإنه لا تحل له أمة واحدة
على أحد القولين بخلاف الحرائر فإن التي لا تحل له إنما هو الزائد على حرتين .
* ( وكالعبد في حق الحرائر ) * فلا يحل له أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو
مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب الحرمة . وأجاز له في التذكرة
نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ( 1 ) . لأن ما فيه من الرق أخرجه عن الولاية
والنظر للولد .
* ( الفصل الثالث في الكفر ) *
* ( وفيه مطالب ) * خمسة :
* ( الأول في أصناف الكفار ) *
* ( وهم ثلاثة ) * أصناف :
* ( أ : من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم ) *
قوم * ( من اليهود ) * يسكنون بيت المقدس ، وقرايا من أعمال مصر ، يتقشفون في
الطهارة أكثر من سائر اليهود ، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع ( عليهم السلام ) وأنكروا
نبوة من بعدهم رأسا إلا نبيا واحدا . وقالوا : التوراة إنما بشرت بنبي واحد يأتي بعد
موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ، ولا يخالفها البتة ، وقبلتهم
الطور الذي كلم الله عليه موسى . وقالوا : إن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس عليه
فخالف وظلم فبناه بإيليا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 643 س 3 .