تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
* ( أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما ) * للاحتياط وصدق اسم الأمة عليها . * ( والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ) * فلا يحل له أكثر من أمتين ، بل لا يحل له نكاح الأمة إلا مع الشرطين على القول بهما . وفي بعض النسخ في حق الأمة . والسر في توحيدها إن صحت يظهر مما ذكرنا ، فإنه لا تحل له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحرائر فإن التي لا تحل له إنما هو الزائد على حرتين . * ( وكالعبد في حق الحرائر ) * فلا يحل له أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب الحرمة . وأجاز له في التذكرة نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ( 1 ) . لأن ما فيه من الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد .
* ( الفصل الثالث في الكفر ) * * ( وفيه مطالب ) * خمسة : * ( الأول في أصناف الكفار ) *
* ( وهم ثلاثة ) * أصناف : * ( أ : من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم ) * قوم * ( من اليهود ) * يسكنون بيت المقدس ، وقرايا من أعمال مصر ، يتقشفون في الطهارة أكثر من سائر اليهود ، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع ( عليهم السلام ) وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا إلا نبيا واحدا . وقالوا : التوراة إنما بشرت بنبي واحد يأتي بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ، ولا يخالفها البتة ، وقبلتهم الطور الذي كلم الله عليه موسى . وقالوا : إن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس عليه فخالف وظلم فبناه بإيليا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 643 س 3 .