تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الزوجية ، وعدم جمع الماء في خمس إلا في بعض . وخبر سعد بن ظريف عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ( 1 ) . * ( على كراهة ) * في العدة ، لنحو خبر ابن أبي حمزة سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ( 2 ) . وظاهر التهذيب ( 3 ) الحرمة قبل الانقضاء ، وهو ظاهر الأخبار ( 4 ) . * ( ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ ) * أي حين طلق إحدى الأربع بائنا أو رجعيا وقد انقضت عدتها * ( قيل ) * في النهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) : * ( يتخير ) * أيتهما شاء ، وهو مختار المختلف ( 9 ) لأنه بمنزلة الجمع في عقد بين المحللة والمحرمة ، ولصحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تزوج خمسا في عقد ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ( 10 ) . ولكنه ليس نصا في الإمساك بذلك العقد ، ولا في أن التزويج حال الاسلام . * ( وقيل ) * في السرائر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) : * ( يبطل ) * وهو مختار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 401 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 294 ذيل الحديث 1232 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 297 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 185 . ( 7 ) الوسيلة : ص 294 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 430 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 49 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 403 ب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 539 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 179 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 293 .