الزوجية ، وعدم جمع الماء في خمس إلا في بعض . وخبر سعد بن ظريف عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم
يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها ،
فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل
بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ( 1 ) . * ( على
كراهة ) * في العدة ، لنحو خبر ابن أبي حمزة سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له
أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ( 2 ) .
وظاهر التهذيب ( 3 ) الحرمة قبل الانقضاء ، وهو ظاهر الأخبار ( 4 ) .
* ( ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ ) * أي حين طلق إحدى الأربع بائنا أو
رجعيا وقد انقضت عدتها * ( قيل ) * في النهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والجامع ( 8 ) : * ( يتخير ) * أيتهما شاء ، وهو مختار المختلف ( 9 ) لأنه بمنزلة الجمع في
عقد بين المحللة والمحرمة ، ولصحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تزوج
خمسا في عقد ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ( 10 ) . ولكنه ليس نصا
في الإمساك بذلك العقد ، ولا في أن التزويج حال الاسلام .
* ( وقيل ) * في السرائر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) : * ( يبطل ) * وهو مختار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 401 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 294 ذيل الحديث 1232 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 400 ب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 297 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 185 .
( 7 ) الوسيلة : ص 294 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 430 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 49 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 403 ب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 539 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 179 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 293 .