تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 1 ) ولقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : هي من الأربع ( 2 ) ولقول الرضا ( عليه السلام ) للبزنطي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الأربع ، فقال صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم ( 3 ) . والآية ليست نصا في تحريم الزائد مع المعارضة بعموم : " فما استمتعتم به منهن " ( 4 ) والأخبار ، ويمكن حمل الخبرين على الكراهة جمعا ، والاحتياط لا ينافيه ، لجواز إرادة الفضل منه ، والاحتياط من العامة . * ( ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين ) * هما * ( من جملة الأربع و ) * معناه أنه * ( لا تحل له ثلاث إماء ) * بالعقد الدائم * ( وإن لم يكن معه حرة ) * دائمة * ( ولا أمتان ) * دائما * ( مع ثلاث حرائر ) * دائما ، ويجوز التمتع بما شاء منهن إلا أن يكون تحته حرة ، فالظاهر اشتراط إذنها ، لعموم الأدلة . وهنا موضع ما ذكره من حكم الإماء وفيما تقدم إنما ذكره استطرادا . * ( وأما العبد فيحرم عليه ) * عندنا * ( بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ) * ولا تحل له حرتان وأمة ، ولا حرة وثلاث إماء ، فإن الحرة بمنزلة أمتين ، ولا تحل له أكثر من أربع إماء * ( وله أن يعقد متعة ) * على * ( ما شاء ) * من العدد أو ما شاء من العقد * ( مع العدد وبدونه ، وكذا ) * يطأ * ( بملك اليمين ) * ما شاء إن كان يملك ، وإلا فالتحليل في حكمه . * ( ولو تجاوز العدد ) * السائغ له * ( في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر ) * وكذا إن تعدد العقد مع الاقتران . * ( والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ) * فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين أكثر من اثنتين منها تغليبا للحرمة واحتياطا .
هامش
( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 449 ب 4 من أبواب المتعة ذيل الحديث 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 9 . ( 4 ) النساء : 24 .