" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 1 ) ولقول الباقر ( عليه السلام )
لزرارة : هي من الأربع ( 2 ) ولقول الرضا ( عليه السلام ) للبزنطي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
اجعلوهن من الأربع ، فقال صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم ( 3 ) . والآية
ليست نصا في تحريم الزائد مع المعارضة بعموم : " فما استمتعتم به منهن " ( 4 )
والأخبار ، ويمكن حمل الخبرين على الكراهة جمعا ، والاحتياط لا ينافيه ، لجواز
إرادة الفضل منه ، والاحتياط من العامة .
* ( ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين ) * هما * ( من
جملة الأربع و ) * معناه أنه * ( لا تحل له ثلاث إماء ) * بالعقد الدائم * ( وإن لم
يكن معه حرة ) * دائمة * ( ولا أمتان ) * دائما * ( مع ثلاث حرائر ) * دائما ،
ويجوز التمتع بما شاء منهن إلا أن يكون تحته حرة ، فالظاهر اشتراط إذنها ، لعموم
الأدلة . وهنا موضع ما ذكره من حكم الإماء وفيما تقدم إنما ذكره استطرادا .
* ( وأما العبد فيحرم عليه ) * عندنا * ( بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له
حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ) * ولا تحل له حرتان وأمة ، ولا حرة
وثلاث إماء ، فإن الحرة بمنزلة أمتين ، ولا تحل له أكثر من أربع إماء * ( وله أن
يعقد متعة ) * على * ( ما شاء ) * من العدد أو ما شاء من العقد * ( مع العدد وبدونه ،
وكذا ) * يطأ * ( بملك اليمين ) * ما شاء إن كان يملك ، وإلا فالتحليل في حكمه .
* ( ولو تجاوز العدد ) * السائغ له * ( في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان
العقد إشكال كالحر ) * وكذا إن تعدد العقد مع الاقتران .
* ( والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في
عدد الموطوءات ) * فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين أكثر من اثنتين منها تغليبا
للحرمة واحتياطا .
هامش
( 1 ) النساء : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 449 ب 4 من أبواب المتعة ذيل الحديث 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 9 .
( 4 ) النساء : 24 .