الإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) للنهي ، وفيه ما مر من الكلام . ولتساويهما في العقد ،
ولا مرجح ، وفيه : أن الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض . وللاحتياط
وهو من كل وجه ممنوع لأدائه إلى جواز تزوجهما بآخر من غير طلاق . ولتغليب
الحرمة ، وفيه : أنه إنما يكون فيما تحققت فيه حرمة ، ولا مخلص إلا بالاجتناب ،
وهو هنا ممنوع .
* ( ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاث في عقد
واشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على ) * القول * ( الثاني ) * وهو البطلان ،
لأنه إن تقدم عقدها فظاهر ، وإن تقدم الآخران بطل أحدهما فيصح هو ، وإن تقدم
أحدهما صح معه وبطل الآخر ، فنكاح الواحدة صحيح قطعا ، وبقي الاشتباه
في الآخرين .
قال في التذكرة : والوجه عندي استعمال القرعة ، وحكى عن الشافعية
وجهين : أحدهما : بطلانهما ، والآخر : الإيقاف إلى بيان الزوج ، فإن لم يعلم كان
لهن طلب الفسخ ، وإن صبرن لم ينفسخ وعليه الانفاق عليهن في مدة التوقف ( 3 ) .
وأما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة ، لاحتمال تأخر عقدها
عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنتين أو اثنتين من الثلاث .
* ( ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع ) * الدائمات
* ( وبدونهن ) * في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين ، وفي المتعة على المشهور
عندنا ، وحكى عليه الاجماع في السرائر ( 4 ) والواسطيات للسيد ( 5 ) والأخبار ( 6 )
الناطقة به كثيرة ، وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط ( 7 ) لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 26 .
( 2 ) نسبه إلى القيل ، راجع تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 640 س 4 و 8 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 624 .
( 5 ) الواسطيات ( رسائل المرتضى المجموعة الرابعة ) : ص 42 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 243 .