تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) للنهي ، وفيه ما مر من الكلام . ولتساويهما في العقد ، ولا مرجح ، وفيه : أن الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض . وللاحتياط وهو من كل وجه ممنوع لأدائه إلى جواز تزوجهما بآخر من غير طلاق . ولتغليب الحرمة ، وفيه : أنه إنما يكون فيما تحققت فيه حرمة ، ولا مخلص إلا بالاجتناب ، وهو هنا ممنوع . * ( ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاث في عقد واشتبه السابق ، صح نكاح الواحدة على ) * القول * ( الثاني ) * وهو البطلان ، لأنه إن تقدم عقدها فظاهر ، وإن تقدم الآخران بطل أحدهما فيصح هو ، وإن تقدم أحدهما صح معه وبطل الآخر ، فنكاح الواحدة صحيح قطعا ، وبقي الاشتباه في الآخرين . قال في التذكرة : والوجه عندي استعمال القرعة ، وحكى عن الشافعية وجهين : أحدهما : بطلانهما ، والآخر : الإيقاف إلى بيان الزوج ، فإن لم يعلم كان لهن طلب الفسخ ، وإن صبرن لم ينفسخ وعليه الانفاق عليهن في مدة التوقف ( 3 ) . وأما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة ، لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنتين أو اثنتين من الثلاث . * ( ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع ) * الدائمات * ( وبدونهن ) * في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين ، وفي المتعة على المشهور عندنا ، وحكى عليه الاجماع في السرائر ( 4 ) والواسطيات للسيد ( 5 ) والأخبار ( 6 ) الناطقة به كثيرة ، وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط ( 7 ) لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 26 . ( 2 ) نسبه إلى القيل ، راجع تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 30 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 640 س 4 و 8 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 624 . ( 5 ) الواسطيات ( رسائل المرتضى المجموعة الرابعة ) : ص 42 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 243 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 214 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي