* ( ولا خلاف في تحريم الثالثة ) * على الحر كان تحته حرة أم لا كما سيأتي .
* ( الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق ) *
* ( و ) * استيفاء عدد * ( الموطوءات ) * والأولى : الزوجات .
* ( أما الأول : فمن طلق حرة ) * دخل بها أم لا * ( ثلاث طلقات يتخللها
رجعتان ) * باستئناف عقد أو لا به * ( حرمت عليه ) * بالثالثة رجعة واستئناف عقد
* ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ويطأها ثم يفارقها بطلاق أو غيره بالنص
والإجماع * ( وإن كان المطلق عبدا ) * .
* ( وتحرم الأمة ) * على زوجها * ( بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح
زوجا غيره ) * ويطأها * ( وإن كان المطلق حرا ) * . وبالجملة فأطبق الأصحاب
والأخبار على أن العبرة في العدد بحال الزوجة دون الزوج ( 1 ) .
* ( وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد
غبطة ) * أي دواما من قولهم : غبطت عليه الحمى أي دامت ، وأغبطت الرجل على
ظهر البعير أي أدمته عليه * ( حتى تموت واحدة منهن أو يطلقها بائنا ) * حين
الطلاق أو بعد انقضاء العدة ، فالمراد بالحال ما يعم المحققة والمقدرة . * ( أو
يفسخ ) * الأولى كونه علي بناء المجهول ليعم فسخه وفسخها * ( عقدها ) *
وانفساخه بنفسه * ( بسبب ) * من الأسباب المسوغة للفسخ أو الموجبة له * ( فإن
طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ) * لأنها في حكم الزوجة ،
ولحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق
إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ، وقال : لا يجمع
ماءه في خمس ( 2 ) .
* ( ولو كان الطلاق بائنا حلت ) * الخامسة * ( في الحال ) * لخروجها عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 408 و 409 ب 11 و 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .