تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وهو المهر والنفقة ) * فعلا أو قوة و * ( خوف العنت وهو مشقة الترك ) * وفسر بالزنا وخوف الوقوع فيه ، والظاهر أن خوف المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك ، لعموم اللفظ ، وعدم ثبوت النقل ، ويتحقق الخوف لمن تحته صغيرة كما نص عليه في المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) أو غائبة لا يصل إليها ، واستشكل فيه في التحرير ( 3 ) وهذا قول أكثر المتقدمين لظاهر الآية ، خصوصا خوف العنت ، ونحو صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها ( 4 ) . * ( وقيل ) * : بل * ( يكره ) * ( 5 ) وهو الأشهر عند المتأخرين ، وبه قال الشيخ في النهاية ( 6 ) والتبيان ( 7 ) بضعف دلالة الآية ، لكونها بالمفهوم ، وأصالة الإباحة ، وعموم : " ما وراء ذلكم " والأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرة أو العكس ، ولذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عباد بن صهيب : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ( 8 ) . وفي مرسل ابن بكير : لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل ( 9 ) . * ( فعلى الأول تحرم الثانية ) * لاندفاع الضرورة بالأولى ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عباد بن صهيب : ولا تحل له من الإماء إلا واحدة ( 10 ) . هذا مع إمكان استمتاعه من الأولى ، وإلا فالوجه الجواز .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 214 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 16 س 20 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 16 س 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم والنشوز ، ح 1 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 547 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 302 . ( 7 ) التبيان : ج 2 ص 218 . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 235 ح 97 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 391 ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 235 ح 97 .