* ( ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ) * أي لم يبطل * ( و ) * لكن
* ( تتخير ) * الحرة * ( مع عدم العلم ) * حين العقد بأن تحته أمة * ( في إمضاء
عقدها ) * نفسها * ( وفسخه ) * وفاقا للمشهور وفي الخلاف نقل الاجماع عليه ( 1 )
وبه خبر يحيى الأزرق عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن رجل كانت له امرأة وليدة
فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن
شاءت لم تقم ( 2 ) .
و * ( لا ) * يتخير في * ( عقد الأمة ) * لسبق لزومه ، خلافا للتبيان فخيرها فيه
أيضا ( 3 ) وجعله في المبسوط رواية ( 4 ) .
* ( ولو جمع بينهما ) * في عقد * ( صح عقد الحرة ) * لعدم المقتضي لفساده ،
ولصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين
في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ،
وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 5 ) . * ( وكان
عقد الأمة موقوفا أو باطلا ) * على القولين ، وظاهر الخبر البطلان . ويمكن حمله
على الوقف ، واختار في المختلف ( 6 ) تخيير الحرة في فسخ عقدها وعقد الأمة
جميعا لتساوي العقدين ، ولا ينافيه الخبر .
* ( ولو عقد على من يباح نكاحها و ) * من * ( يحرم دفعة ) * بعقد واحد
أو متعدد * ( صح عقد الأولى دون الثانية ) * أما عند تعدد العقد فظاهر ، وأما عند
اتحاده فلجواز تفرق الصفقة عندنا .
* ( ط : قيل : يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 318 المسألة 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 3 ) التبيان : ج 3 ص 170 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 215 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 395 ب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 67 .