تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
* ( ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ) * أي لم يبطل * ( و ) * لكن * ( تتخير ) * الحرة * ( مع عدم العلم ) * حين العقد بأن تحته أمة * ( في إمضاء عقدها ) * نفسها * ( وفسخه ) * وفاقا للمشهور وفي الخلاف نقل الاجماع عليه ( 1 ) وبه خبر يحيى الأزرق عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم ( 2 ) . و * ( لا ) * يتخير في * ( عقد الأمة ) * لسبق لزومه ، خلافا للتبيان فخيرها فيه أيضا ( 3 ) وجعله في المبسوط رواية ( 4 ) . * ( ولو جمع بينهما ) * في عقد * ( صح عقد الحرة ) * لعدم المقتضي لفساده ، ولصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 5 ) . * ( وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا ) * على القولين ، وظاهر الخبر البطلان . ويمكن حمله على الوقف ، واختار في المختلف ( 6 ) تخيير الحرة في فسخ عقدها وعقد الأمة جميعا لتساوي العقدين ، ولا ينافيه الخبر . * ( ولو عقد على من يباح نكاحها و ) * من * ( يحرم دفعة ) * بعقد واحد أو متعدد * ( صح عقد الأولى دون الثانية ) * أما عند تعدد العقد فظاهر ، وأما عند اتحاده فلجواز تفرق الصفقة عندنا . * ( ط : قيل : يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 318 المسألة 92 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 3 ) التبيان : ج 3 ص 170 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 215 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 395 ب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 67 .