تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لا وجه له ( 1 ) وقال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة ( 2 ) ولعله أراد الطلاق . * ( ح : ) * اتفقت الأصحاب على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها ، ودلت عليه الأخبار ( 3 ) . و * ( لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ) * على رأي بني أبي عقيل ( 4 ) والجنيد ( 5 ) وإدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) والشيخ في التبيان ( 8 ) وظاهر المبسوط ( 9 ) وحكى فيه الاجماع عليه لمثل ما مر في النكاح على العمة والخالة ولقول الصادق ( عليه السلام ) للحلبي ( 10 ) في الحسن : ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ، ونحوه للحسن بن زياد ( 11 ) ولحذيفة بن منصور يفرق بينهما ( 12 ) . * ( أو كان موقوفا على رأي ) * الشيخين ( 13 ) وأتباعهما لمثل ما مر . * ( و ) * حينئذ * ( فتتخير الحرة في فسخه وإمضائه ) * . * ( وهل لها فسخ عقدها ) * مع كونه * ( السابق ) * الثابت اللزوم * ( قيل ) * في المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمراسم ( 16 ) والمهذب ( 17 ) والوسيلة ( 18 ) : * ( نعم ) * لمثل ما مر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهله ( 19 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 64 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 188 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 65 . ( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 65 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 545 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 177 . ( 8 ) التبيان : ج 3 ص 169 و 170 . ( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 215 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 5 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 . ( 13 ) المقنعة : ص 507 ، النهاية : ج 2 ص 302 . ( 14 ) النهاية : ج 2 ص 302 . ( 15 ) المراسم : ص 150 . ( 16 ) المهذب : ج 2 ص 188 . ( 17 ) الوسيلة : ص 294 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .