لا وجه له ( 1 ) وقال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة ( 2 ) ولعله أراد الطلاق .
* ( ح : ) * اتفقت الأصحاب على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير
إذنها ، ودلت عليه الأخبار ( 3 ) .
و * ( لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ) * على رأي بني أبي
عقيل ( 4 ) والجنيد ( 5 ) وإدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) والشيخ في التبيان ( 8 ) وظاهر
المبسوط ( 9 ) وحكى فيه الاجماع عليه لمثل ما مر في النكاح على العمة والخالة
ولقول الصادق ( عليه السلام ) للحلبي ( 10 ) في الحسن : ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
باطل ، ونحوه للحسن بن زياد ( 11 ) ولحذيفة بن منصور يفرق بينهما ( 12 ) .
* ( أو كان موقوفا على رأي ) * الشيخين ( 13 ) وأتباعهما لمثل ما مر . * ( و ) *
حينئذ * ( فتتخير الحرة في فسخه وإمضائه ) * .
* ( وهل لها فسخ عقدها ) * مع كونه * ( السابق ) * الثابت اللزوم * ( قيل ) * في
المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمراسم ( 16 ) والمهذب ( 17 ) والوسيلة ( 18 ) : * ( نعم ) * لمثل ما
مر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن
شاءت ذهبت إلى أهله ( 19 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 64 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 188 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 65 .
( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 65 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 545 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 177 .
( 8 ) التبيان : ج 3 ص 169 و 170 .
( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 215 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 .
( 13 ) المقنعة : ص 507 ، النهاية : ج 2 ص 302 .
( 14 ) النهاية : ج 2 ص 302 .
( 15 ) المراسم : ص 150 .
( 16 ) المهذب : ج 2 ص 188 .
( 17 ) الوسيلة : ص 294 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .