تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يمين ) * أو تزوج بإحداهما وملك الأخرى اتفقتا أو تعاقبتا * ( على إشكال ) * من وقوع النهي عن الجمع ، والنكاح وهو الوطء في اللغة ، وكون ملك اليمين بمنزلة النكاح في الاستفراش ، وكون الحكمة احترام العمة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ أو الأخت ، والاحتراز عن وقوع البغضة بينهما . ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، والتصريح في أكثر الأخبار بالتزويج ، وهو المعروف من لفظ النكاح في العرف ، واختلاف الزوجة وملك اليمين في الاحترام . * ( فإن كان ) * التزوج * ( بإذنهما ) * أي العمة والخالة * ( صح ) * اتفاقا * ( وإلا بطل على رأي ) * ابن إدريس ( 1 ) والمحقق ( 2 ) للنهي ، وهو وإن لم يقتضي الفساد في المعاملات ، لكنه دل على عدم صلاحية متعلقه للعقد عليه ، وهو يوجب الفساد كنكاح الأخت وبيع الغرر . أو نقول : وإن لم يدل على الفساد لكن لا بد للعقد المنهي عنه مما يدل على صحته خصوصا أو عموما . ولقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر علي بن جعفر : فمن فعل فنكاحه باطل ( 3 ) . وفي الأول منع انتفاء الصلاحية ، ولذا جاز مع الإذن ، ولا حاجة إلى المصحح بعد : " أوفوا بالعقود " والعلم بصحة أصل النكاح بشروطه ، وعدم الدليل على اشتراطه بعدم الدخول على العمة أو الخالة ، والخبر مجهول . * ( ووقع موقوفا ) * على رضا المدخول عليها * ( على رأي ) * الشيخين ( 4 ) وأتباعهما * ( فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف ) * عقد * ( آخر ، وإن فسختاه ) * ويكفي فيه الكراهة * ( بطل ، ولا مهر قبل الدخول ) * كالفضولي إذا لم يجز . أما عدم البطلان فلما عرفت ، ولأنه أولى بالصحة من الفضولي ، لحصوله بدون إذن من بيده العقد ، بخلافه هنا . وأما التزلزل فلاشتراطه بالإذن ، وعموم الأخبار ( 5 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 545 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 176 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 4 ) المقنعة : ص 505 ، المبسوط : ج 4 ص 206 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .