بين العلم والجهل غير خبر عبد الغفار يدل عليه مع الأصل والعمومات ، وخبر
عبد الغفار ضعيف .
ورابع وهو حرمة الأولى حتى يخرج الثانية عن الملك ، من غير فرق بين
العلم والجهل ، والإخراج للعود ولغيره ، ويدل عليه خبر معاوية بن عمار سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في
الأخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال : قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى ، قال :
لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ( 1 ) . والعمل به مشكل ، من حيث الفرق بين
الأولى والثانية بكفاية الاعتزال لحلية الثانية دون الأولى ، إلا أن يحمل الاعتزال
على الإخراج عن الملك .
* ( ولو وطأ أمة بالملك قيل ) * في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : * ( جاز أن
يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة ) * وهو مختار
التحرير ( 4 ) فإن النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله .
ويحتمل الحرمة بمنع القوة وترتب مثل الظهار والإيلاء والميراث لا يدل
عليها ، ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في
الاستفراش الصحيح وسبق الملك . نعم لو تزوج إحداهما جاز له شراء الأخرى
وإن حرم وطئها ، وإن وطأها لم تحرم المنكوحة .
* ( ز : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت ) * للزوجة * ( على العمة والخالة من
النسب والرضاع ) * لتساويهما ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء سمع الصادق ( عليه السلام )
يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة ( 5 ) .
* ( حرتين ) * كانتا * ( أو أمتين ) * أو بالتفريق * ( لا ) * لو جمعهما في * ( ملك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 207 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 305 المسألة 77 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 13 س 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 366 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 .