تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
لا لتحريمها ، ولهذا يحل بإذن المرتهن في وطئها ، ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه ( 1 ) . وفيه : أنه يحل وطء المبيعة والموهوبة أيضا بإذن المبتاع والمتهب ، وقد لا يستبد بالقدرة على الفك ، ولا يكفي القدرة المطلقة لتحققها في العقود المخرجة عن الملك أيضا . وقطع بكفاية الكتابة - وفاقا للمبسوط ( 2 ) - لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، وحكى خلافه عن بعض العامة مستدلا بأنه بسبيل ( 3 ) من استباحتها بالتعجيز ( 4 ) . * ( فإن وطأ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل ) * في التهذيب ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والجامع ( 8 ) : * ( إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى ، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى ) * وإن كان جاهلا حلت الأولى إذا أخرجت الأخرى عن ملكه على كل حال ، وهو مختار المختلف ( 9 ) . أما الاشتراط بالإخراج عن الملك لا بنية العود فلأخبار كثيرة كصحيح محمد ابن مسلم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قال : قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ فقال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ( 10 ) . ونحو منها حسنة الحلبي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 637 س 21 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 206 . ( 3 ) في المطبوع بدل " بسبيل " : يستبد . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 637 س 23 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 289 ذيل الحديث 1215 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 185 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 297 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 430 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 53 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 448 ح 4551 .