تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يراد " يمسك أيتهما شاء " بتجديد العقد عليها ، وحينئذ لا يكون الاختيار معينا ، هذا مع الاحتياط في الفروج . * ( ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به ) * أي بالملك * ( حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما ) * اتفاقا ، ولعموم الآية ( 1 ) إذ المراد فيها الجمع في العقد أو الوطء جميعا ، لأن تحريم سائر من ذكرت فيه يعم العقد والوطء ، والجمع في الوطء بمعنى الجمع في استباحته أو في مقدماته ، وهو ممكن للأخبار . * ( وفي اشتراط اللزوم ) * في العقد المخرج عن الملك أو الاكتفاء به ولو جائزا إشكال ، من الإشكال في الخروج عن الملك بنفس العقد ، ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطئها ، وهو لا يحصل بدون اللزوم . ومن منع ذلك ، بل العمدة الخروج عن الملك أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع ، فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطء بعود الملك إليه . وفيه أنه لا يتمكن منه بنفسه . وقطع في التذكرة بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض ، لأنها إنما تتم به ، والبيع بالخيار إذا جاز للبايع الوطء ( 2 ) . * ( و ) * في * ( الاكتفاء بالتزويج ) * ولو بعبده * ( أو الرهن أو الكتابة ) * ولو مشروطة . وبالجملة بما يحرم عليه الوطء وإن لم يخرجها عن ملكه * ( إشكال ) * من كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن الملك ، وعلى الأول هل يشترط الحرمة بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع ؟ والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق عليه في الأخبار . وقطع في التذكرة بأن الرهن لا يكفي ، قال : لأن منعه من وطئها لحق المرتهن
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 637 س 24 .