يراد " يمسك أيتهما شاء " بتجديد العقد عليها ، وحينئذ لا يكون الاختيار معينا ،
هذا مع الاحتياط في الفروج .
* ( ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به ) * أي بالملك * ( حتى
يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما ) * اتفاقا ، ولعموم الآية ( 1 ) إذ
المراد فيها الجمع في العقد أو الوطء جميعا ، لأن تحريم سائر من ذكرت فيه يعم
العقد والوطء ، والجمع في الوطء بمعنى الجمع في استباحته أو في مقدماته ، وهو
ممكن للأخبار .
* ( وفي اشتراط اللزوم ) * في العقد المخرج عن الملك أو الاكتفاء به ولو
جائزا إشكال ، من الإشكال في الخروج عن الملك بنفس العقد ، ومن أن العمدة في
حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطئها ، وهو لا يحصل بدون
اللزوم . ومن منع ذلك ، بل العمدة الخروج عن الملك أو الحرمة بالخروج وإن جاز
له الرجوع ، فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطء بعود الملك إليه . وفيه أنه
لا يتمكن منه بنفسه .
وقطع في التذكرة بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض ، لأنها إنما تتم به ، والبيع بالخيار
إذا جاز للبايع الوطء ( 2 ) .
* ( و ) * في * ( الاكتفاء بالتزويج ) * ولو بعبده * ( أو الرهن أو الكتابة ) *
ولو مشروطة .
وبالجملة بما يحرم عليه الوطء وإن لم يخرجها عن ملكه * ( إشكال ) * من
كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن الملك ، وعلى الأول هل يشترط الحرمة
بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع ؟ والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق
عليه في الأخبار .
وقطع في التذكرة بأن الرهن لا يكفي ، قال : لأن منعه من وطئها لحق المرتهن
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 637 س 24 .