تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ويحتمل أن لا عدة عليها ، لكون الإصابة منه ، ولحوق النسب به ، وكونها في حكم الإصابة الصحيحة . أو يفارقهما وينقضي عدتاهما أو عدة الأخرى خاصة من حين المفارقة ، إلا أن يفارقهما بائنا ، فلا يعتبر العدة إلا في التي يجدد العقد عليها من حين الإصابة إن اشترطناها . وكذا إن فارق إحداهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية ، ولم يلزم انقضاء عدة البائن إلا من حين الإصابة إن اشترطناها . وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة البائن ، وإنما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على تقدير الاشتراط ، وثبوت المسميين لهما مبني على ثبوت المسمى بالوطء في النكاح الفاسد . * ( ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل ) * فإنما يثبت المسمى لإحداهما ويثبت للأخرى مهر المثل ، فإن اتفق المسمى لكل منهما مع مهر مثلها فلا إشكال * ( و ) * إن * ( اختلف ) * أي المهر أو الأمر بالاعتبارين ، أو مهر المثل مع المسمى أو تحقق الاختلاف بين المهرين مهر المثل والمسمى * ( فالقرعة ) * أو الإيقاف إلى الصلح . * ( ولو اتحد العقد ) * عليهما أو تعدد واقترنا * ( بطل ) * عقدهما وفاقا للمبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) . أما عند اتحاد العقد فلأنه منهي عنه لكون المعقود عليها غير صالحة ، وهو يوجب الفساد وإن لم يكن في العبادات ، كما أن بيع ما نهي عن بيعه فاسد . وأما عدم الصلاحية فلامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى . وفيه : منع عدم الصلاحية ، بل كل منهما صالحة للعقد ولو بالجمع ، لأنه يختار أيتهما شاء ، ولو سلم عدمها للجمع فلا نسلم إيجابه الفساد ، وإنما يوجبه إذا لم تصلح للعقد . ولعله يندفع بأنه يكفي عدم الصلاحية لهذا العقد .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 206 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 522 . ( 3 ) الوسيلة : ص 293 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 290 .