تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أما الإلزام بالطلاق فلوجوبه عليه ، لأنه يجب عليه إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ، ولا يمكنه الأول هنا ، فتعين عليه الثاني . وكل من وجب عليه أمر فامتنع منه كان للحاكم إلزامه عليه ، وللزوم الحرج على المرأتين . ويحتمل العدم ، لعدم وقوع الطلاق بالإكراه كما سبق ، مع جوابه في عقد الوليين مع اشتباه السابق . ويحتمل فسخهما أو فسخ الحاكم أو بطلانهما كما مر . وإذا طلقهما مختارا أو مكرها * ( فيثبت لهما ) * معا * ( ربع ) * مجموع * ( المهرين ) * إذ ليس عليه إلا نصف أحدهما ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، ولا لإحداهما على الأخرى ، وهو * ( مع اتفاقهما ) * جنسا ووصفا وقدرا ظاهر * ( و ) * مع * ( اختلافهما على إشكال ) * من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما ، وهو مخالف لربع المجموع ، فإيجابه عليه يوجب اسقاط الواجب وإيجاب غيره . ومن أن النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجح لزم التقسيط . وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر إلى من عين لها . وربما احتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح ، والقرعة ، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال ، والكل ظاهر الضعف . * ( ويحتمل القرعة في مستحق المهر ) * لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت ، وهو عندي أقوى ، فمن خرجت القرعة عليها استحقت نصف مهرها كاملا ، ولا إشكال حينئذ إن اختلف المهران ، إذ لا تعطى إلا نصف مهرها . * ( و ) * يحتمل * ( الإيقاف حتى تصطلحا ) * إذ لا يحصل يقين البراءة إلا به . * ( ومع الدخول ) * بهما يثبت المهران المسميان لهما * ( مع الجهل ) * أي جهلهما بالحكم أو ( 1 ) وقوع العقدين بحيث يحرم وطؤهما * ( فليس له حينئذ تجديد عقد ) * على إحداهما * ( إلا بعد ) * أن يفارق الأخرى ، وينقضي * ( العدة ) * من حين المفارقة ، وكذا عدة الأولى من حين الإصابة على ما في التذكرة ( 2 ) لكونها في نكاح فاسد .
هامش
( 1 ) في المطبوع بدل " أو " : و . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 636 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 200 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي