مطلق ، والاشتراك في الصحة مسلم ، لكن التسلط على فسخ ما ثبت لزومه لا يثبت
إلا بدليل ، وليس .
ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ ، لأن أخبار النهي واشتراط
الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها ، إلا خبر أبي الصباح وقد
عرفت حاله ، ولا شبهة أنه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح العمة أو الخالة ،
لعدم اشتراط الرضا منها ، ويحتمله قوله : لا المدخول عليها .
* ( د : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة ) * على القول بجواز نكاحها
بدون الشرطين * ( إلا بإذنها ) * [ بلا خلاف كما يأتي ] ( 1 ) قبل العقد أو بعده ، قيل :
وكذا على القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة ( 2 ) .
* ( ه : لا تحل ذات البعل أو العدة ) * الرجعية أو غيرهما * ( لغيره ) * أي
البعل ، وفي حكمه الواطئ لشبهة * ( إلا بعد مفارقته و ) * انقضاء * ( العدة إن كانت
من أهلها ) * أي العدة ، والقيد لذات البعل .
* ( و : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ، كان الثاني
باطلا ) * قطعا * ( سواء دخل بها ) * أي الثانية * ( أو لا ) * دخل بالأولى أو لا .
* ( وله وطء زوجته في عدة الثانية ) * إن كانت لها عدة ، لعدم المانع ، خلافا
لأحمد ( 3 ) لكنه يكره لما تقدم .
* ( فإن اشتبه السابق منع منهما ) * كما هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال .
* ( والأقرب إلزامه بطلاقهما ) * لا فسخهما ، أو فسخ الحاكم عقديهما ، ولا
يكفي الإلزام بطلاق إحداهما ، فإنه لا يكفي لحلية الأخرى إلا أن يجدد العقد
عليها لاحتمال كونها الثانية ، وكذا إن قال : زوجتي منهما طالق . صح الطلاق لتعين
الزوجة بالزوجية في نفس الأمر وانحصارها وإن لم يعلمها المطلق ، لكن لا تحل
إحداهما إلا بتجديد العقد .
هامش
( 1 ) لم يرد في ن .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 547 .
( 3 ) المغني لابن قدامة ( الشرح الكبير ) : ج 7 ص 489 .