تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مطلق ، والاشتراك في الصحة مسلم ، لكن التسلط على فسخ ما ثبت لزومه لا يثبت إلا بدليل ، وليس . ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ ، لأن أخبار النهي واشتراط الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها ، إلا خبر أبي الصباح وقد عرفت حاله ، ولا شبهة أنه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح العمة أو الخالة ، لعدم اشتراط الرضا منها ، ويحتمله قوله : لا المدخول عليها . * ( د : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة ) * على القول بجواز نكاحها بدون الشرطين * ( إلا بإذنها ) * [ بلا خلاف كما يأتي ] ( 1 ) قبل العقد أو بعده ، قيل : وكذا على القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة ( 2 ) . * ( ه‍ : لا تحل ذات البعل أو العدة ) * الرجعية أو غيرهما * ( لغيره ) * أي البعل ، وفي حكمه الواطئ لشبهة * ( إلا بعد مفارقته و ) * انقضاء * ( العدة إن كانت من أهلها ) * أي العدة ، والقيد لذات البعل . * ( و : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ، كان الثاني باطلا ) * قطعا * ( سواء دخل بها ) * أي الثانية * ( أو لا ) * دخل بالأولى أو لا . * ( وله وطء زوجته في عدة الثانية ) * إن كانت لها عدة ، لعدم المانع ، خلافا لأحمد ( 3 ) لكنه يكره لما تقدم . * ( فإن اشتبه السابق منع منهما ) * كما هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال . * ( والأقرب إلزامه بطلاقهما ) * لا فسخهما ، أو فسخ الحاكم عقديهما ، ولا يكفي الإلزام بطلاق إحداهما ، فإنه لا يكفي لحلية الأخرى إلا أن يجدد العقد عليها لاحتمال كونها الثانية ، وكذا إن قال : زوجتي منهما طالق . صح الطلاق لتعين الزوجة بالزوجية في نفس الأمر وانحصارها وإن لم يعلمها المطلق ، لكن لا تحل إحداهما إلا بتجديد العقد .
هامش
( 1 ) لم يرد في ن . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 547 . ( 3 ) المغني لابن قدامة ( الشرح الكبير ) : ج 7 ص 489 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 199 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي