تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ذلكم " ( 1 ) و " ما طاب لكم " ( 2 ) على المنصوص المتيقن ، لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة إلا مجازا ، ومن الاحتياط ، وأن الحكمة فيه احترام العمة والخالة ، ولذا جاز مع الإذن ، فتحريم النازلة أولى ، وبه قطع في المبسوط ( 3 ) . وإنما تحرم * ( تحريم جمع ) * في عقد لا ملك ولو وطئهما كما سيأتي ، وإنما تحرم * ( إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح ) * وقد سبق الخلاف . * ( وله إدخال العمة والخالة علي بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا ) * أي المدخول عليهما ، خلافا لظاهر المقنع ( 4 ) كما عرفت . * ( والأقرب أن للعمة والخالة ) * حينئذ * ( فسخ عقدهما لو جهلتا ) * حين العقد الدخول علي بنت الأخ أو الأخت ، لا أن عقدهما يقع باطلا إن لم ترضيا ، لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب . و * ( لا ) * أن لهما فسخ عقد * ( المدخول عليها ) * ولا أنه يبطل سبق صحته ولزومه ، ولا أنه يصح العقدان من غير تسلط على فسخ ، لعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ، ولخبر أبي الصباح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ( 5 ) . ويحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو ظاهر النصوص ( 6 ) وفي بعضها التنصيص على البطلان . ويحتمل أن يكون لهما فسخ عقد المدخول عليها ، لاشتراكهما في الصحة ، فكما أن لهما فسخ عقد الداخلة ، فكذا المدخول عليهما . وهما ضعيفان ، لأن الأصل عدم الشرطية ، والأخبار إنما تضمنت النهي أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخر ، إلا خبر أبي الصباح ، وهو ضعيف
هامش
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 206 . ( 4 ) المقنع : ص 110 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 376 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .