تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
للعموم . ووجه الخلاف أن المتبادر خصوصا مما في الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع . * ( ولا دوام النكاح ) * لعموم النساء . ووجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعة ، وهو ممنوع . * ( والعقد والملك واحد ) * اتفاقا ، ولعموم النساء . * ( ب : تحرم ) * بالنص ( 1 ) والإجماع * ( أخت الزوجة بالعقد ) * على الزوجة أو على أختها أو عليهما * ( دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل بالأخت ) * أي الزوجة * ( أو لا ، وسواء كانت ) * الأخت * ( لأب أو لأم أو لهما ) * بنسب أو رضاع . * ( ولا تحرم أخت الأخ ) * ولو من النسب * ( إذا لم تكن أختا ) * بأن كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الآخر ، وروي أن تركه أفضل ( 2 ) . * ( ولا يحرم الجمع بينهما في الملك ) * بلا وطء . * ( ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة ) * لأنها في العدة زوجة . * ( ولو طلق بائنا أو فسخ ) * النكاح ، والأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها * ( لعيب ، حلت في الحال ) * لانتفاء الجمع * ( على كراهية حتى تخرج العدة ) * لأنها من علاقة الزوجية ، ولنحو صحيحة زرارة سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ( 3 ) . * ( ج : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال ) * في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل ، وعموم : " ما وراء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) صرح بعين العبارة ابن إدريس في السرائر 2 : 549 ، راجع الوسائل : ج 14 ص 279 ب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 197 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي