للعموم . ووجه الخلاف أن المتبادر خصوصا مما في الكتاب ما هو ثابت بأصل
الشرع . * ( ولا دوام النكاح ) * لعموم النساء . ووجه الخلاف عدم شمول الربائب
لبنات المتعة ، وهو ممنوع . * ( والعقد والملك واحد ) * اتفاقا ، ولعموم النساء .
* ( ب : تحرم ) * بالنص ( 1 ) والإجماع * ( أخت الزوجة بالعقد ) * على الزوجة
أو على أختها أو عليهما * ( دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل
بالأخت ) * أي الزوجة * ( أو لا ، وسواء كانت ) * الأخت * ( لأب أو لأم أو
لهما ) * بنسب أو رضاع .
* ( ولا تحرم أخت الأخ ) * ولو من النسب * ( إذا لم تكن أختا ) * بأن كان
الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الآخر ، وروي أن تركه أفضل ( 2 ) .
* ( ولا يحرم الجمع بينهما في الملك ) * بلا وطء .
* ( ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة ) * لأنها في العدة
زوجة .
* ( ولو طلق بائنا أو فسخ ) * النكاح ، والأولى أن يكون بصيغة المجهول
ليشمل فسخها * ( لعيب ، حلت في الحال ) * لانتفاء الجمع * ( على كراهية حتى
تخرج العدة ) * لأنها من علاقة الزوجية ، ولنحو صحيحة زرارة سأل أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي
أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب
المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ( 3 ) .
* ( ج : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على
إشكال ) * في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل ، وعموم : " ما وراء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 2 ) صرح بعين العبارة ابن إدريس في السرائر 2 : 549 ، راجع الوسائل : ج 14 ص 279 ب 6
من أبواب ما يحرم بالنسب .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .