تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أظهر معنى كما هو الأول لفظا ( 1 ) . * ( وفيه مسائل ) * تسع : * ( أ : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع ، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو ) * بانت من * ( موت حلت له البنت ) * وإن عقد عليها والأم في حباله لفساده ، لا بمعنى أنه إذا بانت كل منهما حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الأم ، لما عرفت في الموت ، وليشمل البينونة بفسخها النكاح ، أو انفساخ نكاحها بارتداد أو رضاع ونحوه . * ( ومع الدخول ) * بها * ( تحرم بناتها وإن نزلن ) * من نسب أو رضاع * ( مؤبدا ) * كما عرفت ، وذكره هنا لما بعده . * ( والأقرب مساواة الوطء في ) * كل من * ( الفرجين ) * للوطء في الآخر ، لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة ، ويحتمل العدم لتبادر القبل وانتفاء الإحصان بالدبر ، وفيه : منع التبادر ، وأن الإحصان ليس منوطا بالدخول . * ( و ) * الأقرب * ( عدم اشتراط البلوغ والعقل ) * والاختبار والتعمد * ( في الواطئ و ) * لا في * ( الموطوءة ) * لأنه من الأسباب لا الأحكام ، ولأن الدخول بها كناية أو حقيقة في العرف في الوطء حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم ، قيل : قد دخل بها وتعلق بها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقته إدخالها أي الستر ، وهو إنما يصدق مع التعمد . ووجه الخلاف أن الخطاب في الآية للمكلفين ، فإنهم الذين يحرم عليهم ، فالدخول أيضا إنما يتعلق بهم ، وأن التحريم إنما تعلق بالربائب من النساء ، والصغيرة ليست منهن ، وهو ظاهر الضعف ، فإن غايته التكليف حال التحريم بحرمة الربائب من النساء حالته ، وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول . وفي الإيضاح نفي احتمال الخلاف في جانب الموطوءة ( 2 ) . * ( ولا الإباحة ) * فيكفي المحرم * ( كالوطء في الإحرام والحيض ) * والصغر
هامش
( 1 ) في ن : كالأول لفظا . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 80 .