أظهر معنى كما هو الأول لفظا ( 1 ) .
* ( وفيه مسائل ) * تسع :
* ( أ : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم
جمع ، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو ) * بانت من * ( موت حلت له
البنت ) * وإن عقد عليها والأم في حباله لفساده ، لا بمعنى أنه إذا بانت كل منهما
حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الأم ، لما عرفت في الموت ،
وليشمل البينونة بفسخها النكاح ، أو انفساخ نكاحها بارتداد أو رضاع ونحوه .
* ( ومع الدخول ) * بها * ( تحرم بناتها وإن نزلن ) * من نسب أو رضاع
* ( مؤبدا ) * كما عرفت ، وذكره هنا لما بعده .
* ( والأقرب مساواة الوطء في ) * كل من * ( الفرجين ) * للوطء في الآخر ،
لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة ، ويحتمل العدم لتبادر القبل
وانتفاء الإحصان بالدبر ، وفيه : منع التبادر ، وأن الإحصان ليس منوطا بالدخول .
* ( و ) * الأقرب * ( عدم اشتراط البلوغ والعقل ) * والاختبار والتعمد * ( في
الواطئ و ) * لا في * ( الموطوءة ) * لأنه من الأسباب لا الأحكام ، ولأن الدخول
بها كناية أو حقيقة في العرف في الوطء حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم ، قيل : قد
دخل بها وتعلق بها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقته إدخالها أي الستر ، وهو إنما
يصدق مع التعمد .
ووجه الخلاف أن الخطاب في الآية للمكلفين ، فإنهم الذين يحرم عليهم ،
فالدخول أيضا إنما يتعلق بهم ، وأن التحريم إنما تعلق بالربائب من النساء ،
والصغيرة ليست منهن ، وهو ظاهر الضعف ، فإن غايته التكليف حال التحريم
بحرمة الربائب من النساء حالته ، وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول . وفي
الإيضاح نفي احتمال الخلاف في جانب الموطوءة ( 2 ) .
* ( ولا الإباحة ) * فيكفي المحرم * ( كالوطء في الإحرام والحيض ) * والصغر
هامش
( 1 ) في ن : كالأول لفظا .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 80 .