تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
* ( وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي ) * إن قلنا به * ( نقص السن عن تسع ؟ فيه نظر ، ينشأ من كون التحريم المؤبد ) * على الزوج * ( مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج ) * ولذا لو كان بعد التسع لم يحرم * ( وهو ) * أي التحريم * ( هنا ) * في الأجنبي * ( ثابت في التسع ) * وما فوقها أيضا ، فينبغي عدم الاشتراط ، ومن تعليق التحريم في النص والفتوى على من لم تبلغ تسعا ، ومنع كون العلة مجرد الحرمة على الواطئ ، وهو الوجه . * ( والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف ) * منه بعدها أي إلحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الإفضاء قبل التسع . * ( والأقرب عدم تحريم الأمة ) * بالإفضاء * ( والمفضاة بالإصبع ) * ونحوها اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين ، ويحتمل التحريم إلحاقا للأمة بالزوجة ، وللافضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراك المعنى ، وكون الثاني أفحش ، وهو ضعيف . * ( ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة ) * تسعا لم تحرم ، و * ( لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطء ) * فإنه مباح فلا يؤاخذ به ، ولصحيح حمران المتقدم ، وإن كان بغيره تعلقت به الدية .
* ( المقصد الثاني ) * * ( في التحريم غير المؤبد ) * بالنصب حالا ، أو الجر صفة ، لكون التحريم بمنزلة النكرة . * ( وفيه فصول ) * ثلاثة : * ( الأول في المصاهرة ) * الموجبة للتحريم غير المؤبد ، أو في التحريم غير المؤبد بالمصاهرة ، وهو