* ( وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي ) * إن قلنا به
* ( نقص السن عن تسع ؟ فيه نظر ، ينشأ من كون التحريم المؤبد ) * على
الزوج * ( مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج ) * ولذا لو كان بعد التسع
لم يحرم * ( وهو ) * أي التحريم * ( هنا ) * في الأجنبي * ( ثابت في التسع ) *
وما فوقها أيضا ، فينبغي عدم الاشتراط ، ومن تعليق التحريم في النص والفتوى
على من لم تبلغ تسعا ، ومنع كون العلة مجرد الحرمة على الواطئ ، وهو الوجه .
* ( والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف ) * منه بعدها أي إلحاقه
بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الإفضاء قبل التسع .
* ( والأقرب عدم تحريم الأمة ) * بالإفضاء * ( والمفضاة بالإصبع ) *
ونحوها اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين ، ويحتمل التحريم
إلحاقا للأمة بالزوجة ، وللافضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراك المعنى ، وكون
الثاني أفحش ، وهو ضعيف .
* ( ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة ) * تسعا لم تحرم ، و * ( لم يكن على
الزوج شئ إن كان بالوطء ) * فإنه مباح فلا يؤاخذ به ، ولصحيح حمران
المتقدم ، وإن كان بغيره تعلقت به الدية .
* ( المقصد الثاني ) *
* ( في التحريم غير المؤبد ) *
بالنصب حالا ، أو الجر صفة ، لكون التحريم بمنزلة النكرة .
* ( وفيه فصول ) * ثلاثة :
* ( الأول في المصاهرة ) *
الموجبة للتحريم غير المؤبد ، أو في التحريم غير المؤبد بالمصاهرة ، وهو