تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، قال : إن كان دخل حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ( 1 ) . * ( و ) * على كل تقدير * ( يجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحدهما ) * لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج ، ولصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية ( 2 ) . ولإطلاق الخبر يلزمه الانفاق عليها ، * ( وإن طلقها ) * إن لم تبن بالإفضاء ، بل * ( و ) * إن * ( تزوجت بغيره على إشكال ) * من الإطلاق ، ومن أن الوجه فيه التعطيل على الأزواج ، فلا تجد من ينفق عليها ، وأنها إذا تزوجت بغيره وجب عليه نفقتها ، فلا معنى لإيجابها على الأول . * ( وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ) * لأن علة التحريم إنما هو الوطء المفضي في الصغر ، لأن الزوجية ليست علة في التحريم ، ولأنه أفحش ، فهو أولى بالعقوبة بالتحريم . * ( و ) * لكن * ( في ) * وجوب * ( النفقة إشكال ) * من كونه أفحش وأولى بالعقوبة ، والاشتراك في التعطيل . ومن الأصل واختصاص النص بالزوجة ، ومنع كون الانفاق للتعطيل أو العقوبة ، بل للزوجية مع التعطيل ، وهو أقوى وفاقا للسرائر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) في الزنا . وعلى الأول فإن تزوجت ففيه ما تقدم ، ويحتمل عدم التحريم للأصل ، واختصاص النص والفتوى بالزوجة ، ومنع كونه عقوبة ، ولو سلم فلعله ، لا ينفع في الأجنبي ، لزيادة إثمه وفحش فعله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 . ( 3 ) لم نقف على كلام صريح له في ذلك ، راجع السرائر : ج 2 ص 532 ، وج 3 ص 443 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصداق ج 4 ص 395 المسألة 41 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 194 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي