تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 1 ) ونفى الخلاف عنه في السرائر ( 2 ) . * ( إلا مع الإفضاء ، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا ) * كما هو الغالب المشهور في تفسيره . * ( أو مسلك الحيض والغائط على رأي ) * فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء ، فإنه الإيصال ، واقتصر عليه ابن سعيد ( 3 ) . * ( فتحرم مؤبدا ) * وإن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير ( 4 ) . و * ( قيل ) * : تحل ( 5 ) حينئذ ، ويأتي التردد فيه في الجنايات . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونزل عليه في المختلف إطلاق النهاية ( 6 ) ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالإفضاء ، وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل ، فالأقرب وفاقا للنزهة الحل ( 7 ) . قيل في السرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وغيرها : * ( ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر ) * من الأصل ، ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة ، ومن اختلاف الأخبار ، فما مر من خبر يعقوب بن يزيد ( 11 ) يفيد البينونة ، ونحو خبر بريد العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 12 ) . يفيد بقاء الزوجية ، وهو الأقوى ، للأصل مع ضعف المعارض ، وصحيح حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 531 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 428 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 14 س 4 . ( 5 ) نزهة الناظر : ص 96 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 46 . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 96 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 531 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 428 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 291 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .