فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 1 ) ونفى الخلاف عنه
في السرائر ( 2 ) .
* ( إلا مع الإفضاء ، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا ) * كما
هو الغالب المشهور في تفسيره . * ( أو مسلك الحيض والغائط على رأي ) * فإنه
أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء ، فإنه الإيصال ، واقتصر عليه ابن
سعيد ( 3 ) . * ( فتحرم مؤبدا ) * وإن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير ( 4 ) .
و * ( قيل ) * : تحل ( 5 ) حينئذ ، ويأتي التردد فيه في الجنايات . هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ونزل عليه في المختلف إطلاق النهاية ( 6 ) ولم نظفر بخبر يدل على
التحريم بالإفضاء ، وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل ،
فالأقرب وفاقا للنزهة الحل ( 7 ) .
قيل في السرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) وغيرها : * ( ولا تخرج من
حباله ، وفيه نظر ) * من الأصل ، ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة ، ومن
اختلاف الأخبار ، فما مر من خبر يعقوب بن يزيد ( 11 ) يفيد البينونة ، ونحو خبر بريد
العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان
قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، إن شاء
أمسك ، وإن شاء طلق ( 12 ) . يفيد بقاء الزوجية ، وهو الأقوى ، للأصل مع ضعف
المعارض ، وصحيح حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 531 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 428 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 14 س 4 .
( 5 ) نزهة الناظر : ص 96 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 46 .
( 7 ) نزهة الناظر : ص 96 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 531 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 428 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 291 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .