تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والصواب وفاقا للسرائر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) : أنه إن تحقق الاجماع في المسألة فهو الدليل ، وإلا أشكل ، خصوصا في العمة ، إذ لم نقف فيها على خبر ، ثم المعروف الاقتصار على العمة والخالة ، والظاهر منهما القريبتان لا دليل على التعدي إلى البعيدتين . * ( ولو وطأ ) * العمة أو الخالة * ( لشبهة فالأقرب ) * على القول بأن وطء الشبهة لا ينشر الحرمة * ( عدم التحريم ) * لخروجه عن النص والفتوى ، ووجه الخلاف أن الشبهة أولى من الزنا بالنشر . * ( ولو سبق العقد ) * على البنت * ( الزنا ) * بهما * ( فلا تحريم ) * للأصل ، من غير معارض من نص أو فتوى ، وعموم " عدم فساد الحلال بالحرام " ( 3 ) والنص لا يتناول إلا التزوج بالبنت . * ( وفي بنتهما مجازا ) * أي بنت البنت أو الابن فنازلة * ( أو رضاعا إشكال ) * أما في الأولى فمن تنزل الزنا هنا منزلة الوطء الصحيح في نشر الحرمة ، فيتعدى إلى البنات مجازا ، ولتسميتهن بنات كثيرا وهو اختيار الوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) ومن الخروج عن النص والفتوى ، لكون الإطلاق عليهن مجازيا ، وهو أقرب . وأما في الثانية فمن الخروج عن النص والفتوى ، ومن عموم كون الرضاع كالنسب ، وهو أقرب .
* ( الثامن : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة ) * إجماعا ، وهي * ( قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الأصح ) * للأصل ، خلافا للنهاية ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 529 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 4 ) الوسيلة : ص 292 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 427 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 292 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 311 ذيل الحديث 1291 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 530 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 192 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي