تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كل طلقتين رجل ) * لعموم الأدلة ، وعدم ظهور الحصر في الرجلين ، ولذا يحكم بحرمة الحرة إن تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين . * ( تنبيه : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي ) * للسنة ولكنها * ( تابعة للأولين ) * فأطلقت العدة على الجميع تغليبا أو للمجاورة ، والظاهر التغليب . * ( فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير ) * لأنها ليس أغلب ، ولا الثالثة مجاورة للأولى ، وإنما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية . * ( ولو كانت الأولى ) * السنة * ( فكذلك ) * أي التي للعدة إنما هي الثانية * ( على الأقوى ) * لأن الثالثة ليست ثالثة للتين للعدة ، وإنما ثبت التجوز فيها ، ووجه الخلاف تحقق المجاورة . * ( أما الأمة ، فإن قلنا بتحريمها بالست ) * تنزيلا لها منزلة التسع * ( فالأقوى تبعية الثانية للأولى ) * على تقديري جهتي التجوز ، لأن كل اثنتين منها كذلك منزلتان منزلة الحرة كذلك ، فلا يعتبر الأغلبية فيهما . ووجه الخلاف أن التجوز إنما ثبت في التسع ، واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليست فيها .
* ( السابع : ) * نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) على أن * ( من فجر بعمته أو خالته ، قربتا أو بعدتا ، حرمت عليه بنتاهما أبدا ) * وظاهرهم الاجماع عليه كما حكاه المرتضى في الإنتصار ( 5 ) . وفي الخالة حسن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا . قال : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شئ دون ذلك ، قال : لا يصدق ولا كرامة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 501 . ( 2 ) الإنتصار : ص 108 . ( 3 ) المراسم : ص 149 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 427 . ( 5 ) الإنتصار : ص 108 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 329 ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي