كل طلقتين رجل ) * لعموم الأدلة ، وعدم ظهور الحصر في الرجلين ، ولذا يحكم
بحرمة الحرة إن تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين .
* ( تنبيه : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل
ثلاث ليست منها بل هي ) * للسنة ولكنها * ( تابعة للأولين ) * فأطلقت العدة
على الجميع تغليبا أو للمجاورة ، والظاهر التغليب .
* ( فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير ) * لأنها ليس
أغلب ، ولا الثالثة مجاورة للأولى ، وإنما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية .
* ( ولو كانت الأولى ) * السنة * ( فكذلك ) * أي التي للعدة إنما هي الثانية
* ( على الأقوى ) * لأن الثالثة ليست ثالثة للتين للعدة ، وإنما ثبت التجوز فيها ،
ووجه الخلاف تحقق المجاورة .
* ( أما الأمة ، فإن قلنا بتحريمها بالست ) * تنزيلا لها منزلة التسع
* ( فالأقوى تبعية الثانية للأولى ) * على تقديري جهتي التجوز ، لأن كل اثنتين
منها كذلك منزلتان منزلة الحرة كذلك ، فلا يعتبر الأغلبية فيهما . ووجه الخلاف أن
التجوز إنما ثبت في التسع ، واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليست فيها .
* ( السابع : ) * نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا
كالمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) على أن * ( من فجر بعمته أو
خالته ، قربتا أو بعدتا ، حرمت عليه بنتاهما أبدا ) * وظاهرهم الاجماع عليه
كما حكاه المرتضى في الإنتصار ( 5 ) . وفي الخالة حسن محمد بن مسلم قال : سأل
رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم
ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا . قال : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شئ دون
ذلك ، قال : لا يصدق ولا كرامة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 501 .
( 2 ) الإنتصار : ص 108 .
( 3 ) المراسم : ص 149 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 427 .
( 5 ) الإنتصار : ص 108 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 329 ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .