تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والسرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : * ( تحرم مؤبدا ) * وحكى عليه الاجماع في الخلاف ( 3 ) . * ( ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ) * مع العلم بالتحريم والجهل ، للأصل من غير معارض ، وعموم " عدم فساد الحلال بالحرام " والإجماع ، وكذا لا تحرم إن عقد عليها وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل . وفي الخلاف حرمها ( 4 ) واستدل عليه بالإجماع والاحتياط والأخبار ( 5 ) .
* ( السادس : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) * بأن طلقها بالشرائط ثم راجعها في العدة فوطأها ، ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطأها ، ثم طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطأها ، ثم طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء عدتها ، ثم طلقها كذلك ، وهكذا حتى يستكمل تسعا * ( تحرم مؤبدا ) * على المطلق بالنص ( 6 ) والإجماع كما يأتي في الطلاق . * ( ولا يشترط التوالي ) * لإطلاق النص ( 7 ) والفتوى . * ( فلو تخلل التسع ) * طلقة أو * ( طلقات للسنة ) * وإنما اقتصر على طلقات لتخلل طلقتين للسنة ضرورة كما تذكره الآن ، وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك * ( وكملت التسع للعدة حرمت أبدا ) * . * ( وفي الأمة إشكال ) * من صدق التسع ، ونكاح رجلين في البين وإن كان في ضمن نكاح أربعة ، ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها ، ومن أن النص إنما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين ، فلا يشمل الست ولا نكاح الأكثر ، وإليه مال في التحرير ( 8 ) . * ( أقربه ) * الأول وهو * ( التحريم في التسع إذا نكحها بعد
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 525 . ( 2 ) الوسيلة : ص 293 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 . ( 4 ) في " ن " : بدل " حرمها " حرمتها . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 6 .