والسرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) : * ( تحرم مؤبدا ) * وحكى عليه الاجماع في الخلاف ( 3 ) .
* ( ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ) * مع العلم بالتحريم
والجهل ، للأصل من غير معارض ، وعموم " عدم فساد الحلال بالحرام "
والإجماع ، وكذا لا تحرم إن عقد عليها وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل . وفي
الخلاف حرمها ( 4 ) واستدل عليه بالإجماع والاحتياط والأخبار ( 5 ) .
* ( السادس : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) * بأن طلقها
بالشرائط ثم راجعها في العدة فوطأها ، ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطأها ، ثم
طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطأها ، ثم طلقها فتزوجها الأول بعد
انقضاء عدتها ، ثم طلقها كذلك ، وهكذا حتى يستكمل تسعا * ( تحرم مؤبدا ) * على
المطلق بالنص ( 6 ) والإجماع كما يأتي في الطلاق .
* ( ولا يشترط التوالي ) * لإطلاق النص ( 7 ) والفتوى . * ( فلو تخلل التسع ) *
طلقة أو * ( طلقات للسنة ) * وإنما اقتصر على طلقات لتخلل طلقتين للسنة
ضرورة كما تذكره الآن ، وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك * ( وكملت التسع
للعدة حرمت أبدا ) * .
* ( وفي الأمة إشكال ) * من صدق التسع ، ونكاح رجلين في البين وإن كان
في ضمن نكاح أربعة ، ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها ، ومن أن النص
إنما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين ، فلا يشمل الست ولا نكاح الأكثر ، وإليه
مال في التحرير ( 8 ) . * ( أقربه ) * الأول وهو * ( التحريم في التسع إذا نكحها بعد
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 525 .
( 2 ) الوسيلة : ص 293 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 .
( 4 ) في " ن " : بدل " حرمها " حرمتها .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 357 ب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 6 .