بمسماه ولو قليلا كما نص عليه ابن إدريس ( 1 ) .
* ( أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ) * للنص ( 2 ) والإجماع ، وتعليق
الحكم فيه بالتقاء الختانين .
* ( ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ) * وحكى الشيخ عن بعض
الأصحاب التحريم عليه أيضا ( 3 ) ولعله لاحتمال الضمير في الأخبار لكل من
الفاعل والمفعول ولذا كان التجنب أحوط .
* ( الخامس : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد
إفساده أو لا على امرأة ) * لنفسه * ( عالما بالتحريم حرمت أبدا عليه وإن لم
يدخل ) * بها ، لخبر زرارة . وداود بن سرحان ، وأديم بياع الهروي عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل عليه أبدا ( 4 ) .
والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه ، وحكى عليه الاجماع في
الإنتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) .
* ( وإن كان جاهلا فسد عقده ) * اتفاقا * ( وجاز له العود بعد الإحلال ) *
وفاقا للأكثر ، وأطلق الصدوق ( 8 ) وسلار ( 9 ) تحريمهما ، ومفهوم الخبر والأصل حجة
عليهما .
* ( فإن دخل ) * حينئذ * ( قيل ) * في الخلاف ( 10 ) والكافي ( 11 ) والغنية ( 12 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 525 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة .
( 3 ) لم نظفر عليه في كتب الشيخ ، ولا على من حكاه عنه ، وفي الروضة ( 5 : 204 ) : وربما نقل
عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 5 ) الإنتصار : ص 97 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 .
( 7 ) الغنية : ص 338 .
( 8 ) المقنع : ص 109 .
( 9 ) المراسم : 149 .
( 10 ) الخلاف : ج 4 ص 322 المسألة 99 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 286 .
( 12 ) الغنية : ص 338 .