الأصل واختصاص الخبر الأول بالرجل ، وأنه لا تحريم حين الإيقاب
فيستصحب ، وأن النصوص مبنية غالبا على الغالب ، وضعفهما ظاهر .
* ( ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد ) * وفاقا لابن إدريس
قال : لأنهن أمهات وبنات حقيقة ( 1 ) وفيه نظر . * ( دون بنت الأخت ) * للخروج عن
النصوص .
* ( ولو سبق العقد ) * على الإيقاب * ( لم تحرم ) * للاستصحاب ، وعموم : " إن
الحرام لا يفسد الحلال " ( 2 ) .
وهل يحرم تجديد العقد إن طلق بعد الإيقاب ؟ فيه نظر ، أقربه العدم . وفي
الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا
امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة ( 3 ) . ولذا اختار ابن سعيد في الجامع
انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب ( 4 ) .
* ( وكذا ) * ما * ( دون الإيقاب لا يحرم ) * و " دون " إما مبتدء أو باق على
الظرفية ، والتقدير الفعل دون الإيقاب .
* ( ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم ) * للأصل
مع الشك في السبب ، ووجه الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة . نعم إن كان مفعولا
وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر
الزنا الحرمة ، وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال
للإشكال في الذكورية والأنوثية ، على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان
زوجا أو زوجة يدل على الإباحة .
* ( وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ) * فإنه الإدخال والتغييب فيصدق
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 525 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 428 .