تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الأصل واختصاص الخبر الأول بالرجل ، وأنه لا تحريم حين الإيقاب فيستصحب ، وأن النصوص مبنية غالبا على الغالب ، وضعفهما ظاهر . * ( ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد ) * وفاقا لابن إدريس قال : لأنهن أمهات وبنات حقيقة ( 1 ) وفيه نظر . * ( دون بنت الأخت ) * للخروج عن النصوص . * ( ولو سبق العقد ) * على الإيقاب * ( لم تحرم ) * للاستصحاب ، وعموم : " إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 2 ) . وهل يحرم تجديد العقد إن طلق بعد الإيقاب ؟ فيه نظر ، أقربه العدم . وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة ( 3 ) . ولذا اختار ابن سعيد في الجامع انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب ( 4 ) . * ( وكذا ) * ما * ( دون الإيقاب لا يحرم ) * و " دون " إما مبتدء أو باق على الظرفية ، والتقدير الفعل دون الإيقاب . * ( ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم ) * للأصل مع الشك في السبب ، ووجه الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة . نعم إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة ، وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للإشكال في الذكورية والأنوثية ، على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على الإباحة . * ( وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ) * فإنه الإدخال والتغييب فيصدق
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 525 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 428 .