تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور ( 1 ) . ولكنه لا يفيد الدعوى . واستدل في المختلف بحفظ النسب ، فأجاب بأنه لا نسب للزاني ( 2 ) . * ( وهل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل ) * في أن الزنا بها يحرمها ؟ * ( نظر ) * من الخروج عن النص ، ومساواة الملك للنكاح ، والتساوي في الزنا الموجب لاختلاط الماءين أو النسب . والأصح الأول وفاقا للمقنعة ( 3 ) لما ستعرفه من ضعف وجوه الثاني .
* ( الرابع : لو أوقب غلاما أو رجلا ) * ذكرهما ، لأن المذكور في أكثر النصوص هو الغلام * ( حيا أو ميتا ، على إشكال ) * في الميت من العموم ، ومن أن الحي هو المتبادر ، لأنه محل الاستمتاع غالبا * ( حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب ) * بالإجماع كما في الإنتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وغيرهما ، وبه أخبار منها صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ( 6 ) . وخبر إبراهيم بن عمر عنه ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب فلا ( 7 ) . وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق ( عليه السلام ) حرمة ولد كل منهما على ولد الآخر ( 8 ) . ولم نعرف به قائلا . * ( وفي ) * هؤلاء من * ( الرضاع ) * إشكال ، من عموم كونه كالنسب ، ومن الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص ، لأن الرضاع لا يفيد الأسماء حقيقة ، والأول أقرب وفاقا للتحرير ( 9 ) . * ( و ) * كذا في * ( الفاعل الصغير إشكال ) * من عموم الخبر الثاني ، ومن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 56 . ( 3 ) المقنعة : ص 545 . ( 4 ) الإنتصار : ص 107 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 308 المسألة 80 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 8 .