بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور ( 1 ) . ولكنه لا يفيد الدعوى . واستدل في
المختلف بحفظ النسب ، فأجاب بأنه لا نسب للزاني ( 2 ) .
* ( وهل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل ) * في أن الزنا بها يحرمها ؟
* ( نظر ) * من الخروج عن النص ، ومساواة الملك للنكاح ، والتساوي في الزنا
الموجب لاختلاط الماءين أو النسب . والأصح الأول وفاقا للمقنعة ( 3 ) لما ستعرفه
من ضعف وجوه الثاني .
* ( الرابع : لو أوقب غلاما أو رجلا ) * ذكرهما ، لأن المذكور في أكثر
النصوص هو الغلام * ( حيا أو ميتا ، على إشكال ) * في الميت من العموم ، ومن
أن الحي هو المتبادر ، لأنه محل الاستمتاع غالبا * ( حرم عليه أم الغلام أو
الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب ) * بالإجماع كما في الإنتصار ( 4 )
والخلاف ( 5 ) وغيرهما ، وبه أخبار منها صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن
الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ( 6 ) .
وخبر إبراهيم بن عمر عنه ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان
ثقب فلا ( 7 ) . وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق ( عليه السلام ) حرمة ولد كل منهما
على ولد الآخر ( 8 ) . ولم نعرف به قائلا .
* ( وفي ) * هؤلاء من * ( الرضاع ) * إشكال ، من عموم كونه كالنسب ، ومن
الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص ، لأن الرضاع لا يفيد الأسماء حقيقة ،
والأول أقرب وفاقا للتحرير ( 9 ) .
* ( و ) * كذا في * ( الفاعل الصغير إشكال ) * من عموم الخبر الثاني ، ومن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 56 .
( 3 ) المقنعة : ص 545 .
( 4 ) الإنتصار : ص 107 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 308 المسألة 80 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 11 س 8 .