تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والشروع في العدة أولا ، وكون مدة التربص عدة حقيقة ، ولذا لم يستقرب فيها عدم التحريم .
* ( الثالث : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ) * بالوصف أو الإضافة * ( حرمت عليه أبدا ) * قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع ( 1 ) وحكى عليه الاجماع في ذات العدة في الإنتصار ( 2 ) وليس عليه نص بخصوصه . ويجوز أن يكون المستند فيه - إن لم يكن عليه إجماع - أن النكاح محرم ، فالزنا أولى ، أو الدخول مع النكاح محرم فلا معه أولى . * ( ولو لم تكن إحداهما لم تحرم ، سواء كانت ذات عدة بائن ) * بالإضافة وهو يؤيد الإضافة في الأول * ( أو لا وإن كانت مشهورة بالزنا ) * تابت أم لا ، للأصل والخبر ( 3 ) خلافا للشيخين ( 4 ) وجماعة حيث شرطوا التوبة لظاهر الآية ( 5 ) . وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ فقال : إن أنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها ( 6 ) . ونحوه مضمر أبي بصير ( 7 ) وهما ضعيفان . وأجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطء ، وأخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " ( 8 ) أو بقوله : " فانكحوا ما طاب لكم " ( 9 ) وقوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 10 ) . وفي الأول : أنه خلاف الظاهر ، فإنه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 292 . ( 2 ) الإنتصار : ص 107 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) المقنعة : ص 504 ، النهاية : ج 2 ص 300 . ( 5 ) النور : 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 . ( 8 ) النور : 32 . ( 9 ) النساء : 3 . ( 10 ) النساء : 24 .