* ( البائن والرجعي ) * أو المرأة البائن والرجعي بناء على اختصاص الوصفين
بالنساء . * ( و ) * من البائن * ( عدة الوفاة ) * لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم
منه . وكذا لا فرق بين عدة النكاح وعدة الشبهة ، وفي النكاح بين الدائم والمنقطع ،
وفي الدخول بين القبل والدبر ، بناء على شمول الدخول لهما ، وذلك لعموم
النصوص من الأخبار ( 1 ) والأصحاب .
* ( وهل وطء الأمة في ) * مدة ( 2 ) * ( الاستبراء كالوطء في العدة ؟
إشكال ) * من أنها عدتها ، ومن عدم النكاح ، ومن عدم التبادر إلى الفهم من العدة ،
لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحة ، وهو الأقوى ، وكذا الكلام في نكاحها
في الاستبراء .
* ( ولو تزوج ) * امرأة * ( بعد الوفاة ) * لزوجها * ( المجهولة ) * لها أو لهما
* ( قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ) * لأنها ليست زوجة ولا معتدة ،
والأصل الإباحة .
* ( ويحتمله ) * أي البحث أو التزويج أو الرجل المتزوج أو المرأة التحريم
بطريق أولى ، فإنه في زمان هو أقرب إلى الزوجية . وفيه منع . ولأنها في ظاهر
الشرع زوجة ، وللدخول في عموم موثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في امرأة فقدت
زوجها ، أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا
ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ( 3 ) . وفيه : أن الزوج هنا حي
فهي زوجة . والاحتمال قائم * ( وإن زادت المدة عن العدة ) * لو كانت اعتدت
لعموم المنشأ حتى الأولوية لو تمت فإن عدتها بعد العلم أو التربص المعهود .
* ( وفي المسترابة ) * إذا تزوجت في زمن التربص بعد الشروع في الاعتداد
قبل الاعتداد ثانيا * ( إشكال ) * من أنها ليست زوجة ولا معتدة . ومن الأولوية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) في المطبوع بدل " مدة " عدة .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .