تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
* ( البائن والرجعي ) * أو المرأة البائن والرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء . * ( و ) * من البائن * ( عدة الوفاة ) * لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه . وكذا لا فرق بين عدة النكاح وعدة الشبهة ، وفي النكاح بين الدائم والمنقطع ، وفي الدخول بين القبل والدبر ، بناء على شمول الدخول لهما ، وذلك لعموم النصوص من الأخبار ( 1 ) والأصحاب . * ( وهل وطء الأمة في ) * مدة ( 2 ) * ( الاستبراء كالوطء في العدة ؟ إشكال ) * من أنها عدتها ، ومن عدم النكاح ، ومن عدم التبادر إلى الفهم من العدة ، لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحة ، وهو الأقوى ، وكذا الكلام في نكاحها في الاستبراء . * ( ولو تزوج ) * امرأة * ( بعد الوفاة ) * لزوجها * ( المجهولة ) * لها أو لهما * ( قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ) * لأنها ليست زوجة ولا معتدة ، والأصل الإباحة . * ( ويحتمله ) * أي البحث أو التزويج أو الرجل المتزوج أو المرأة التحريم بطريق أولى ، فإنه في زمان هو أقرب إلى الزوجية . وفيه منع . ولأنها في ظاهر الشرع زوجة ، وللدخول في عموم موثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في امرأة فقدت زوجها ، أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ( 3 ) . وفيه : أن الزوج هنا حي فهي زوجة . والاحتمال قائم * ( وإن زادت المدة عن العدة ) * لو كانت اعتدت لعموم المنشأ حتى الأولوية لو تمت فإن عدتها بعد العلم أو التربص المعهود . * ( وفي المسترابة ) * إذا تزوجت في زمن التربص بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا * ( إشكال ) * من أنها ليست زوجة ولا معتدة . ومن الأولوية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) في المطبوع بدل " مدة " عدة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 341 ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .