حقه وحقهما ) * أي الأب والابن بناء على عدم التحريم بوطء الشبهة ، وإلا يكن
دخل بها لم تحرم عليه ، ولكن بطل العقد * ( واستأنف بعد الانقضاء ) * للعدة إن شاء .
* ( ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين
الوطء ) * إلا إذا لم يمض أكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول ففيه ما تقدم .
* ( ويفرق بينهما ) * إن لم يفترقا بأنفسهما * ( وعليه المهر مهر ) * المسمى
أو المثل * ( مع جهلها ) * بأحد الأمرين * ( لا ) * مع * ( علمها ) * لأنها بغي .
* ( وتعتد منه بعد إكمال ) * العدة * ( الأولى ) * لتعدد السبب ، وحسن الحلبي
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تمضي لها أربعة
أشهر وعشرا ؟ فقال : إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي
عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل
بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ( 1 ) .
ونحوه خبر محمد بن مسلم ( 2 ) .
وحكي قول بالاكتفاء بعدة واحدة ( 3 ) . ولا بد أن يكون أكثرهما ، وبه أخبار
كصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 4 ) . والحمل على عدم دخول الثاني
ضعيف ، فإنه حينئذ لا عدة عليها إلا من الأول .
* ( ولو كانت هي العالمة ) * بالعدة والتحريم دونه * ( لم يحل لها العود إليه
أبدا ) * كما قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج وقد سأله إن كان
أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ، الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 346 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 7 ص 339 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 347 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 345 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .