تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
* ( الفصل الثالث في باقي الأسباب ) * * ( وفيه ) * ثمان * ( مسائل ) * بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا واحدا ، وإلا فالأسباب تسعة .
* ( الأول : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ) * بالنص والإجماع * ( وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة ) * إن ادعى المشاهدة ولم يقم البينة ، وهما داخلان فيما يوجب اللعان ، إذ لا لعان مع البينة ، أو انتفاء دعوى المشاهدة ، وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن منهم من عبر بالصماء الخرساء ، وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف ، وحكى عليه الاجماع في الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) واستشكل في التحرير ( 3 ) فيما لو كانت صماء بغير خرس . والوجه فيه أن في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ( 4 ) . وهو كذلك في موضع من التهذيب ( 5 ) . وفي موضع آخر بزيادة لفظة " أو " ( 6 ) وهنا خبران آخران في الخرساء وحدها ( 7 ) . * ( الثاني : لو تزوج امرأة في عدتها ) * من غيره * ( عالما ) * بالعدة والتحريم * ( حرمت عليه أبدا ) * بالنص والإجماع دخل بها أم لا * ( دون أبيه وابنه ) * أي لا تحرم عليهما ، لفساد العقد عليها ، إلا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو الشبهة . * ( وإن جهل العدة والتحريم ) * كليهما أو أحدهما * ( فإن دخل فكذلك في
هامش
( 1 ) الغنية : ص 338 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 525 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 2 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 166 ح 18 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 193 ح 675 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 310 ح 1288 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 و 4 .