* ( الفصل الثالث في باقي الأسباب ) *
* ( وفيه ) * ثمان * ( مسائل ) * بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا
واحدا ، وإلا فالأسباب تسعة .
* ( الأول : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ) * بالنص والإجماع * ( وكذا
لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة ) * إن ادعى
المشاهدة ولم يقم البينة ، وهما داخلان فيما يوجب اللعان ، إذ لا لعان مع البينة ،
أو انتفاء دعوى المشاهدة ، وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن منهم من
عبر بالصماء الخرساء ، وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف ، وحكى عليه الاجماع في
الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) واستشكل في التحرير ( 3 ) فيما لو كانت صماء بغير خرس .
والوجه فيه أن في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير أنه
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع
ما قال ، قال : إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا
تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ( 4 ) .
وهو كذلك في موضع من التهذيب ( 5 ) . وفي موضع آخر بزيادة لفظة " أو " ( 6 ) وهنا
خبران آخران في الخرساء وحدها ( 7 ) .
* ( الثاني : لو تزوج امرأة في عدتها ) * من غيره * ( عالما ) * بالعدة والتحريم
* ( حرمت عليه أبدا ) * بالنص والإجماع دخل بها أم لا * ( دون أبيه وابنه ) * أي
لا تحرم عليهما ، لفساد العقد عليها ، إلا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا
أو الشبهة .
* ( وإن جهل العدة والتحريم ) * كليهما أو أحدهما * ( فإن دخل فكذلك في
هامش
( 1 ) الغنية : ص 338 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 525 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 15 س 2 .
( 4 ) الكافي : ج 6 ص 166 ح 18 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 193 ح 675 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 310 ح 1288 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 و 4 .