تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام ( 1 ) . ولأن كلا من عقد الابن أو الأب أو وطئه محرم لها على الآخر ، والسابق راجح ، فلو حرمنا على السابق بوط اللاحق رجحنا المرجوح . وقيل بالتحريم ، لعموم " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ( 2 ) . ويندفع بما عرفت من أن الكتاب مبني في الغالب على ما هو الأصل في الشرع ، والأصل في النكاح إن سلم كونه بمعنى الوطء ء هو الصحيح . * ( ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ) * لأنه وماله لأبيه ولأنه أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله . * ( ويحد الابن مع انتفاء الشبهة ) * . * ( ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتق ) * الولد ، لتحقق النسب مع الشبهة كالصحيح * ( ولا قيمة على الابن ) * لأنه لو كان رقا انعتق على الجد قهرا * ( ولا عتق مع الزنا ) * لانتفاء النسب ، وقد سبق منه التردد في كون الزنا كالصحيح . * ( ولو حملت مملوكة الابن ) * بوطء الأب * ( بذكر لم ينعتق ) * على الابن وإن كان بشبهة ، لأنه أخوه * ( وعلى الأب فكه مع الشبهة ) * . * ( ولو حملت بأنثى ) * بالشبهة * ( عتقت على الابن ) * لكونها أخته * ( ولا قيمة ) * على الأب للانعتاق قهرا * ( ومع الزنا لا عتق ) * لانتفاء النسب . * ( وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر لشبهة ) * عليها وإن كان الواطئ زانيا ، وإلا فلا مهر وإن كان الواطئ مشتبها عليه . * ( فإن حرمنا ) * ها على الزوج * ( بها ) * أي بوطء الشبهة * ( فعاودها الزوج ) * بل وطأها * ( وجب عليه مهر آخر ) * إن لم تكن عالمة بالتحريم * ( وإلا ) * تحرمها بها * ( فلا ) * مهر عليه إلا المسمى بالعقد أو الوطء السابق ، وفي تضمين الواطئ غير الزوج له لتفويته البضع ما سبق . * ( والرضاع في ذلك كله كالنسب ) * كما سبق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 4 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 12 ص 303 .