أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام ( 1 ) . ولأن كلا من عقد الابن أو الأب أو وطئه
محرم لها على الآخر ، والسابق راجح ، فلو حرمنا على السابق بوط اللاحق
رجحنا المرجوح . وقيل بالتحريم ، لعموم " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ( 2 ) . ويندفع
بما عرفت من أن الكتاب مبني في الغالب على ما هو الأصل في الشرع ، والأصل
في النكاح إن سلم كونه بمعنى الوطء ء هو الصحيح .
* ( ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ) * لأنه وماله لأبيه ولأنه
أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله . * ( ويحد الابن مع انتفاء الشبهة ) * .
* ( ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتق ) * الولد ، لتحقق
النسب مع الشبهة كالصحيح * ( ولا قيمة على الابن ) * لأنه لو كان رقا انعتق على
الجد قهرا * ( ولا عتق مع الزنا ) * لانتفاء النسب ، وقد سبق منه التردد في كون الزنا
كالصحيح .
* ( ولو حملت مملوكة الابن ) * بوطء الأب * ( بذكر لم ينعتق ) * على الابن
وإن كان بشبهة ، لأنه أخوه * ( وعلى الأب فكه مع الشبهة ) * .
* ( ولو حملت بأنثى ) * بالشبهة * ( عتقت على الابن ) * لكونها أخته * ( ولا
قيمة ) * على الأب للانعتاق قهرا * ( ومع الزنا لا عتق ) * لانتفاء النسب .
* ( وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر لشبهة ) *
عليها وإن كان الواطئ زانيا ، وإلا فلا مهر وإن كان الواطئ مشتبها عليه . * ( فإن
حرمنا ) * ها على الزوج * ( بها ) * أي بوطء الشبهة * ( فعاودها الزوج ) * بل وطأها
* ( وجب عليه مهر آخر ) * إن لم تكن عالمة بالتحريم * ( وإلا ) * تحرمها بها
* ( فلا ) * مهر عليه إلا المسمى بالعقد أو الوطء السابق ، وفي تضمين الواطئ غير
الزوج له لتفويته البضع ما سبق .
* ( والرضاع في ذلك كله كالنسب ) * كما سبق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 320 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 4 .
( 2 ) جامع المقاصد : ج 12 ص 303 .